وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقوله ( فإذا بلغن أجلهن ) أي إذا انتهت المدة المعنية بالتربص أي إذا بلغن بتربصهن تلك المدة وجعل امتداد التربص بلوغا على وجه الإطلاق الشائع في قولهم بلغ الأمد وأصله اسم البلوغ وهو الوصول استعير لإكمال المدة تشبيها للزمان بالطريق الموصلة إلى المقصود . والأجل مدة من الزمن جعلت ظرفا لإيقاع فعل في نهايتها أو في أثنائها تارة .
وضمير ( أجلهن ) للأزواج اللائى توفي عنهن أزواجهن وعرف الأجل بالإضافة إلى ضميرهن دون غير الإضافة من طرق التعريف لما يؤذن به إضافة أجل من كونهن قضين ما عليهن فلا تضايقوهن بالزيادة عليه .
وأسند البلوغ إليهن وأضيف الأجل إليهن تنبيها على أن مشقة هذا الأجل عليهن ومعنى الجناح هنا : الحرج لإزالة ما عسى أن يكون قد بقي في نفوس الناس من استفظاع تسرع النساء إلى التزوج بعد عدة الوفاة وقيل الحول فإن أهل الزوج المتوفى قد يتحرجون من ذلك فنفي الله هذا الحرج وقال ( فيما فعلن في أنفسهن ) تغليظا لمن يتحرج من فعل غيره كأنه يقول لو كانت المرأة ذات تعلق شديد بعهد زوجها المتوفى لكان داعي زيادة تربصها من نفسها فإذا لم يكن لها ذلك الداعي فلماذا التحرج مما تفعله في نفسها ثم بين الله ذلك وقيده بأن يكون ( من المعروف ) نهيا للمرأة أن تفعل ما ليس من المعروف شرعا وعادة كالإفراط في الحزن المنكر شرعا أو التظاهر بترك التزوج بعد زوجها وتغليظا للذين ينكرون على النساء تسرعهن بعد العدة أو بعد وضع الحمل كما فعلت سبيعة أي فإن ذلك من المعروف .
وقد دل مفهوم الشرط في قوله ( فإذا بلغن أجلهن ) على أنهن في مدة الأجل منهيات عن أفعال في أنفسهن كالتزوج وما يتقدمه من الخطبة والتزين فأما التزوج في العدة فقد اتفق المسلمون على منعه وسيأتي تفصيل القول فيه عند قوله تعالى ( ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ) .
وأما ما عداه فالخلاف مفروض في أمرين : في الإحداد وفي ملازمة البيت .
فأما الإحداد فهو مصدر أحدت المرأة إذا حزنت ولبست ثياب الحزن وتركت الزينة ويقال حداد والمراد به في الإسلام ترك المعتدة من الوفاة الزينة والطيب ومصبوغ الثياب إلا الأبيض وترك الحلي وهو واجب بالسنة ففي الصحيح " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا " ولم يخالف في هذا إلا الحسن البصري فجعل الإحداد ثلاثة أيام لا غير وهو ضعيف .
والحكمة من الإحداد سد ذريعة كل ما يوسوس إلى الرجال : من رؤية محاسن المرأة المعتدة حتى يبتعدوا عن الرغبة في التعجل بما لا يليق ولذلك اختلف العلماء في الإحداد على المطلقة فقال مالك والشافعي وربيعة وعطاء : لا إحداد على مطلقة أخذا بصريح الحديث وبأن المطلقة يرقبها مطلقها ويحول بينها وبين ما عسى أن تتساهل فيه بخلاف المتوفى عنها كما قدمناه وقال أبو حنيفة والثوري وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وابن سيرين : تحد المطلقة طلاق الثلاث كالمتوفى عنها لأنهما جميعا في عدة يحفظ فيها النسب والزوجة الكتابية كالمسلمة في ذلك عند مالك تجبر عليه وبه قال الشافعي والليث وأبو ثور لاتحاد العلة وقال أبو حنيفة وأشهب وابن نافع وابن كنانة من المالكية : لا إحداد عليها وقوفا عند قوله A : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر " فوصفها بالإيمان وهو متمسك ضئيل لأن مورد الوصف ليس مورد التقييد بل مورد التحريض على امتثال أمر الشريعة .
A E