وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقوله ( أولادهن ) صرح بالمفعول مع كونه معلوما إيماء إلى أحقية الوالدات بذلك وإلى ترغيبهن فيه ؛ لأن في قوله ( أولادهن ) تذاكير لهن بداعي الحنان والشفقة فعلى هذا التفسير وهو الظاهر من الآية والذي عليه جمهور السلف : الآية واردة إلا لبيان إرضاع المطلقات أولادهن فإذا رامت المطلقة إرضاع ولدها فهي أولى به سواء كانت بغير أجر أم طلبت أجر مثلها ولذلك كان المشهور عن مالك : أن الأب إذا وجد من ترضع له غير الأم بدون أجر وبأقل من أجر المثل لم يجب إلى ذلك كما سنبينه ومن العلماء من تأول الوالدات على العموم سواء كن في العصمة أو بعد الطلاق كما في القرطبي والبيضاوي ويظهر من كلام ابن الفرس في أحكام القرآن : أن هذا قول مالك . وقال ابن رشد في البيان والتحصيل : إن قوله تعالى ( والوالدات يرضعن أولادهن ) محمول على عمومه في ذات الزوج وفي المطلقة مع عسر الأب ولم ينسبه إلى مالك ولذلك قال ابن عطية : " قوله ( يرضعن ) خبر نعناه الأمر على الوجوب لبعض الوالدات والأمر على الندب والتخيير لبعضهن " وتبعه البيضاوي : وفي هذا استعمال صيغة الأمر في القدر المشترك وهو مطلق الطلب ولا داعي إليه . والظاهر أن حكم إرضاع الأم ولدها في العصمة يستدل له بغير هذه الآية ومما يدل على أنه ليس المراد الوالدات اللائي في العصمة قوله تعالى ( وعلى المولود له رزقهن ) الآية فإن اللائي في العصمة لهن النفقة والكسوة بالأصالة .
والحول في كلام العرب : العام وهو مشتق من تحول دورة القمر أو الشمس في فلكه من مبدأ مصطلح عليه إلى أن يرجع إلى السمت الذي ابتدأ منه فتلك المدة التي ما بين المبدأ والمرجع تسمى حولا .
وحول العرب قمري وكذلك أقره الإسلام .
ووصف الحولين بكاملين تأكيد لرفع توهم أن يكون المراد حولا وبعض الثاني ؛ لأن إطلاق التثنية والجمع في الأزمان والأسنان على بعض المدلول إطلاق شائع عند العرب فيقولون : هو ابن سنتين : ويريدون سنة وبعض الثانية كما مر في قوله ( الحج أشهر معلومات ) .
وقوله ( لمن أراد أن يتم الرضاعة ) قال في الكشاف : " بيان لمن توجه إليه الحكم كقوله : هيت لك فلك بيان للمهيت له أي هذا الحكم لمن أراد أن يتم الإرضاع " أي فهو خبر مبتدأ محذوف كما أشار إليه بتقدير هذا الحكم لمن أراد . قال التفتازاني : " وقد يصرح بهذا المبتدأ في بعض التراكيب كقوله تعالى ( ذلك لمن خشى العنت منكم ) وما صدق من هنا من يهمه ذلك : وهو الأب والأم ومن يقوم مقامهما من ولي الرضيع وحاضنه والمعنى : أن هذا الحكم يستحقه من أراد إتمام الرضاعة وأباه الآخر فإن أراد معا عدم إتمام الرضاعة فذلك معلوم من قوله ( فإن أراد فصالا ) الآية .
وقد جعل الله الرضاع حولين رعيا لكونهما أقصى مدة يحتاج فيها الطفل للرضاع إذا عرض له ما اقتضى زيادة إرضاعه فأما الحولين فليس في نمائه ما يصلح له الرضاع بعد ولما كان خلاف الأبوين في مدة الرضاع لا ينشأ إلا عن اختلاف النظر في حاجة مزاج الطفل إلى زيادة الرضاع جعل الله القول لمن دعا إلى الزيادة احتياطا لحفظ الطفل . وقد كانت الأمم في عصور قلة التجربة وانعدام الأطباء لا يهتدون إلى ما يقوم للطفل مقام الرضاع ؛ لأنهم كانوا إذا افطموه أعطوه الطعام فكانت أمزجة بعض الأطفال بحاجة إلى تطويل الرضاع لعدم القدرة على هضم الطعام وهذه عوارض تختلف . وفي عصرنا أصبح الأطباء يعتاضون لبعض الصبيان بالإرضاع الصناعي وهم مع ذلك مجمعون على أنه لا أصلح للصبي من لبن أمه ما لم تكن بها عاهة أو كان اللبن غير مستوف الأجزاء التي بها تغذية أجزاء بدن الطفل ولأن الإرضاع الصناعي يحتاج إلى فرط حذر في سلامة اللبن من العفونة : في قوامه وإنائه .
A E