وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأما قوله ( أطهر ) فهو معنى أنزه أي أنه أقطع لأسباب العداوات والإحن والأحقاد بخلاف العضل الذي قصدتم منه قطع العود إلى الخصومة وماذا تضر الخصومة في وقت قليل يعقبها رضا ما تضر الإحن الباقية والعداوات المتأصلة والقلوب المحرقة .
ولك أن تجعل ( أزكى ) بالمعنى الأول ناظرا لأحوال الدنيا وأطهر بمعنى فيه السلامة من الذنوب في الآخرة فيكون أطهر مسلوب المفاضلة جاء على صيغة التفضيل للمزاوجة مع قوله أزكى .
وقوله ( والله يعلم وأنتم لا تعلمون ) تذييل وإزالة لاستغرابهم حين تلقى هذا الحكم لمخالفته لعاداتهم القديمة وما اعتقدوا نفعا وصلاحا وإبقاء على أعراضهم فعلمهم الله أن ما أمرهم به ونهاهم عنه هو الحق لأن الله يعلم النافع وهم لا يعلمون إلا ظاهرا فمفعول يعلم محذوف أي والله يعلم ما فيه كمال زكاتكم وطهارتكم ؛ وأنتم لا تعلمون ذلك .
( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير [ 233 ] ) انتقال من أحكام الطلاق والبينونة ؛ فإنه لما نهي عن العضل وكانت بعض المطلقات لهن أولاد في الرضاعة ويتعذر عليهن التزوج وهن مرضعات ؛ لأن ذلك قد يضر بالأولاد ويقلل رغبة الأزواج فيهن كانت تلك الحالة مثار خلاف بين الآباء والأمهات فلذلك ناسب التعرض لوجه الفصل بينهم في ذلك فإن أمر الإرضاع مهم لأن به حياة النسل ولأن تنظيم أمره من أهم شئون أحكام العائلة . واعلم أن استخلاص معاني هذه الآية من أعقد ما عرض للمفسرين .
فجملة ( والوالدات يرضعن ) معطوفة على جملة ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن ) والمناسبة غير خفية . والوالدات عام لأنه جمع معرف باللام وهو هنا مراد به خصوص الوالدات من المطلقات بقرينة سياق الآي التي قبلها من قوله : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) ولذلك وصلت هذه الجملة بالعطف للدلالة على اتحاد السياق فقوله : والوالدات معناه : والوالدات منهن أي من المطلقات المتقدم الإخبار عنهن في الآي الماضية أي المطلقات اللائي لهن أولاد في سن الرضاعة ودليل التخصيص أن الخلاف في مدة الإرضاع لا يقع بين الأب والأم إلا بعد الفراق ولا يقع في حالة العصمة ؛ إذ من العادة المعروفة عند العرب ومعظم الأمم أن الأمهات يرضعن أولادهن في مدة العصمة وأنهن لا تمتنع منه من تمتنع إلا لسبب طلب التزوج بزوج جديد بعد فراق والد الرضيع ؛ فإن المرأة المرضع لا يرغب الأزواج فيها ؛ لأنها تشتغل برضيعها عن زوجها في أحوال كثيرة .
وجملة ( يرضعن ) خبر مراد به التشريع وإثبات حق الاستحقاق وليس بمعنى الأمر للوالدات والإيجاب عليهن ؛ لأنه قد ذكر بعد أحكام المطلقات ولأنه عقب بقوله ( وإن أردتم أن تسترضعوا ) فإن الضمير شامل للاباء والأمهات على وجه التغليب كما يأتي فلا دلالة في الآية على إيجاب إرضاع الولد على أمه ولكن تدل على أن ذلك حق لها وقد صرح بذلك في سورة الطلاق بقوله ( وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ) ولأنه عقب بقوله ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) وذلك أجر الرضاعة والزوجة في العصمة ليس لها نفقة وكسوة لأجل الرضاعة بل لأجل العصمة .
A E