وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فجملة ( وإذا طلقتم النساء ) عطف على ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف ) الآية .
A E والخطاب الواقع في قوله ( طلقتم ) و ( تعضلوهن ) ينبغي أن يحمل على أنه موجه إلى جهة واحدة دون اختلاف التوجه فيكون موجها إلى جميع المسلمين لأن كل واحد صالح لأن يقع منه الطلاق إن كان زوجا ويقع منه العضل إن كان وليا والقرينة ظاهرة على مثله فلا يكاد يخفي في استعمالهم ولما كان المسند إليه أحد الفعلين غير المسند إليه الفعل الآخر إذ لا يكون الطلاق ممن يكون منه العضل ولا العكس كان كل فريق يأخذ من الخطاب ما هو به جدير فالمراد بقوله ( طلقتم ) أوقعتم الطلاق فهم الأزواج وبقوله ( فلا تعضلوهن ) النهي عن صدور العضل وهم أولياء النساء وجعل في الكشاف الخطاب للناس عامة أي إذا وجد فيكم الطلاق وبلغ المطلقات أجلهن فلا يقع منكم العضل ووجه تفسيره هذا بقوله ( لأنه إذا وجد العضل بينهم وهم راضون كانوا في حكم العاضلين ) .
والعضل : المنع والحبس وعدم الانتقال فمنه عضلت المرأة بالتشديد إذا عسرت ولادتها وعضلت الدجاجة إذا نشب بيضها فلم يخرج والمعاضلة في الكلام : احتباس المعنى حتى لا يبدو من الألفاظ وهو التعقيد وشاع في كلام العرب في منع الولي مولاته من النكاح . وفي الشرع هو المنع بدون وجه صلاح فالأب لا يعد عاضلا برد كفء أو أثنين وغير الأب يعد عاضلا يرد كفء واحد .
وإسناد النكاح إلى النساء هنا لأنه هو المعضول عنه والمراد بأزواجهن طالبو المراجعة بعد انقضاء العدة وسماهن أزواجا مجازا باعتبار ما كان لقرب تلك الحالة وللإشارة إلى أن المنع ظلم ؛ فإنهم كانوا أزواجا لهن من قبل فهم أحق بأن يرجعن إليهم .
وقوله ( إذا تراضوا بينهم بالمعروف ) شرط للنهي ؛ لأن الولي إذا علم عدم التراضي بين الزوجين ورأى أن المراجعة ستعود إلى دخل وفساد فله أن يمنع مولاته نصحا لها وفي هذا الشرط إيماء إلى علة النهي : وهي أن الولي لا يحق له منعها مع تراضي الزوجين بعود المعاشرة إذ لا يكون الولي أدرى بميلها منها على حد قولهم في المثل المشهور " رضي الخصمان ولم يرض القاضي " .
وفي الآية إشارة إلى اعتبار الولاية للمرأة في النكاح بناء على غالب الأحوال يومئذ ؛ لأن جانب المرأة جانب ضعيف مطموع فيه معصوم عن الامتهان فلا يليق تركها تتولى مثل هذا الأمر بنفسها ؛ لأنه ينافي نفاستها وضعفها فقد يستخف بحقوقها الرجال حرصا على منافعهم وهي تضعف عن المعارضة .
ووجه الإشارة : أن الله أشار إلى حقين : حق الولي بالنهي عن العضل ؛ إذ لو لم يكن الأمر بيده لما نهى عن منعه ولا يقال : نهى عن استعمال ما ليس بحق له ؛ لأنه لو كان كذلك لكان النهي عن البغي والعدوان كافيا ولجيء بصيغة ( ما يكون لكم ) ونحوها وحق المرأة في الرضا ولأجله أسند الله النكاح إلى ضمير النساء ولم يقل : أن تنكحوهن أزواجهن وهذا مذهب مالك والشافعي وجمهور فقهاء الإسلام وشذ أبو حنيفة في المشهور عنه فلم يشترط الولاية في النكاح واحتج له الحصاص بأن الله أسند النكاح هنا للنساء وهو استدلال بعيد عن استعمال العرب في قولهم : نكحت المرأة فإنه بمعنى تزوجت دون تفصيل بكيفية هذا التزوج ؛ لأنه لا خلاف في أن رضا المرأة بالزوج هو العقد المسمى بالنكاح وإنما الخلاف في اشتراط مباشرة الولي لذلك دون جبر وهذا لا ينافيه إسناد النكاح إليهن أما ولاية الإجبار فليست من غرض هذه الآية ؛ لأنها واردة في شأن الأيامي ولا جبر على أيم باتفاق العلماء .
وقوله ( ذلك يوعظ به ) إشارة إلى حكم النهي عن العضل وإفراد الكاف مع اسم الإشارة مع أن المخاطب جماعة رعيا لتناسي أصل وضعها من الخطاب إلى ما استعملت فيه من معنى بعد المشار إليه فقط فإفرادها في أسماء الإشارة هو الأصل وأما جمعها في قوله ( ذلكم أزكى لكم ) فتجديد لأصل وضعها .
ومعنى أزكى وأطهر أنه أوفر للعرض وأقرب للخير فأزكى دال على النماء والوفر وذلك أنهم كانوا يعضلونهن جمية وحفاظا على المروءة من لحاق ما فيه شائبة الحطيطة فأعلمهم الله أن عدم العضل أوفر للعرض ؛ لأن فيه سعيا إلى استبقاء الود بين العائلات التي تقاربت بالصهر والنسب ؛ فإذا كان العضل إباية للضيم فالإذن لهن بالمراجعة حلم وعفو ورفاء للحال وذلك أنفع من إباية الضيم .
A E