وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ثم إن عمر بن الخطاب في السنة الثالثة من خلافته حدثت حوادث من الطلاق بلفظ الثلاث في كلمة واحدة فقال : أرى الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم .
وقد اختلف علماء الإسلام فيما يلزم من تلفظ بطلاق الثلاث في طلقة ليست ثالثة : فقال الجمهور : يلزمه الثلاث أخذا بما قضي به عمر بن الخطاب وتأيد قضاؤه بسكوت الصحابة لم يغيروا عليه فهو إجماع سكوتي وبناء على تشبيه الطلاق بالنذور والأيمان يلزم المكلف فيها ما التزمه ولا خلاف في أن عمر بن الخطاب قضي بذلك ولم ينكر عليه أحد ولكنه قضي بذلك عن اجتهاد فهو مذهب له ومذهب الصحابي لا يقوم حجة على غيره وما أيدوه به من سكوت الصحابة لا دليل فيه ؛ لأن الإجماع السكوتي ليس بحجة عند النحارير من الأئمة مثل الشافعي والباقلاني والغزالي والإمام الرازي وخاصة أنه صدر من عمر بن الخطاب مصدر القضاء والزجر فهو قضاء في مجال الاجتهاد لا يجب على أحد تغييره ولكن القضاء جزئي لا يلزم اطراد العمل به وتصرف الإمام بتحجير المباح لمصلحة مجال للنظر فهذا ليس من الإجماع الذي لا تجوز مخالفته . وقال علي بن أبي طالب وابن مسعود وعبد الرحمن ابن عوف والزبير بن العوام ومحمد بن إسحاق وحجاج بن أرطاة وطاووس والظاهرية وجماعة من مالكية الأندلس : منهم محمد بن زنباع ومحمد بن بقي بن مخلد ومحمد بن عبد السلام الخشني فقيه عصره بقرطبة وأصبغ بن الحباب من فقهاء قرطبة وأحمد بن مغيث الطليطلي الفقيه الجليل وقال ابن تيمية من الحنابلة : إن طلاق الثلاث في كلمة واحدة لا يقع إلا طلقة واحدة وهو الأرجح من جهة النظر والأثر واحتجوا بحجج كثيرة أولاها وأعظمها هذه الآية فإن الله تعالى جعل الطلاق مرتين ثم ثالثة ورتب حرمة العود على حصول الثالثة بالفعل لا بالقول فإذا قال الرجل لامرأته : هي طالق ثلاثا ولم تكن تلك الطلقة ثالثة بالفعل والتكرر كذب في وصفها بأنها ثلاث وإنما هي واحدة أو ثانية فكيف يقدم على تحريم عودها إليه والله تعالى لم يحرم عليه ذلك قال ابن عباس " وهل هو إلا كمن قال : قرأت سورة البقرة ثلاث مرات وقد قرأها واحدة فإن قوله ثلاث مرات يكون كاذبا " .
الثانية أن الله تعالى قصد من تعدد الطلاق التوسعة على الناس ؛ لأن المعاشر لا يدري تأثير مفارقة عشيرة إياه فإذا طلق الزوج امرأته يظهر له الندم وعدم الصبر على مفارقتها فيختار الرجوع فلو جعل الطلقة الواحدة مانعة بمجرد اللفظ من الرجعة تعطل المقصد الشرعي من إثبات حق المراجعة قال ابن رشد الحفيد في البداية " وكأن الجمهور غلبوا حكم التغليظ في الطلاق سدا للذريعة ولكن تبطل بذلك الرخصة الشرعية والرفق المقصود من قوله تعالى ( لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) .
الثالثة قال ابن مغيث : إن الله تعالى يقول ( أو تسريح بإحسان ) وموقع الثلاث غير محسن لأن فيها ترك توسعة الله تعالى وقد يخرج هذا بقياس على غير مسألة في المدونة : من ذلك قول الإنسان " مالي صدقة في المساكين " قال مالك " يجزئه الثلث " .
الرابعة احتجوا بحديث ابن عباس في الصحيحين " كان طلاق الثلاث في زمن رسول الله A وأبي بكر وصدر من خلافة عمر طلقة واحدة " .
A E