وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقد رتب الله على الطلقة الثالثة حكمين وهما سلب الزوج حق المراجعة بمجرد الطلاق وسلب المرأة حق الرضا بالرجوع إليه إلا بعد زوج واشترط التزوج بزوج ثان بعد ذلك لقصد تحذير الأزواج من المسارعة بالطلقة الثالثة إلا بعد التأمل والتريث الذي لا يبقى بعده رجاء في حسن المعاشرة للعلم بحرمة العود إلا بعد زوج فهو عقاب للأزواج المستخفين بحقوق المرأة إذا تكرر منهم ذلك ثلاثا بعقوبة ترجع إلى إيلام الوجدان لما ارتكز في النفوس من شدة النفرة من اقتران امرأته برجل آخر وينشده حال المرأة قول ابن الزبير : .
وفي الناس إن رثت حبالك واصل ... وفي الأرض عن دار القلى متحول وفي الطيبي قال الزجاج " إنما جعل الله ذلك لعلمه بصعوبة تزوج المرأة على الرجل فحرم عليهما التزوج بعد الثلاث لئلا يعجلوا وأن يثبتوا " وقد علم السامعون أن اشترط نكاح زوج آخر هو تربية المطلقين فلم يخطر ببال أحد إلا أن يكون المراد من النكاح في الآية حقيقته وهي العقد إلا أن العقد لما كان وسيلة لما يقصد له في غالب الأحوال من البناء وما بعده كان العقد الذي لا يعقبه وطء العاقد لزوجه غير معتد به فيما قصد منه ولا يعبأ المطلق الموقع الثلاث بمجرد عقد زوج آخر لم يمس فيه المرأة ولذلك لما طلق رفاعة بن سموأل القرظي زوجه تميمة ابنة وهب طلقة صادفت أخرى الثلاث وتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي جاءت النبي A فقالت له " يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني وإنما معه مثل هدبة هذا الثوب " وأشارت إلى هدب ثوب لها فقال لها رسول الله A " أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة " قالت " نعم " قال " لا حتى تذوقي عسيلته " الحديث فدل سؤالها على أنها تتوقع عدم الاعتداد بنكاح ابن الزبير في تحليل من بتها لعدم حصول المقصود من النكاية والتربية بالمطلق فاتفق علماء الإسلام على أن النكاح الذي يحل المبتوتة هو دخول الزوج الثاني بالمرأة ومسيسه لها ولا أحسب دليلهم في ذلك إلا الرجوع إلى مقصد الشريعة الذي علمه سائر من فهم هذا الكلام العربي الفصيح فلا حاجة بنا إلى متح دلاء الاستدلال بأن هذا من لفظ النكاح المراد به في خصوص هذه الآية المسيس أو هو من حديث رفاعة حتى يكون من تقييد الكتاب بخبر الواحد أو هو من الزيادة على النص حتى يجيء فيه الخلاف في أنها نسخ أم لا وفي أن نسخ الكتاب بخبر الواحد يجوز أم لا كل ذلك دخول فيما لا طائل تحت تطويل تقريره بل حسبنا إجماع الصحابة وأهل اللسان على فهم هذا المقصد من لفظ القرآن ولم يشذ عن ذلك إلا سعيد بن المسيب فإنه قال : يحل المبتوتة مجرد العقد على زوج ثان وهو شذوذ ينافي المقصود ؛ إذ أية فائدة تحصل من العقد إن هو إلا تعب للعاقدين والوالي والشهود إلا أن يجعل الحكم منوطا بالعقد باعتبار ما يحصل بعده غالبا فإذا تخلف ما يحصل بعده اغتفر من باب التعليل بالمظنة ولم يتابعه عليه أحد معروف ونسبه النحاس لسعيد بن جبير وأحسب ذلك سهوا منه واستباها وقد أمر الله بهذا الحكم مرتبا على حصول الطلاق الثالث بعد طلقتين تقدمتاه فوجب امتثاله وعلمت حكمته فلا شك في أن يقتصر به على مورده ولا يتعدى حكمه ذلك إلى كل طلاق عبر فيه المطلق بلفظ الثلاث تغليظا أو تأكيدا أو كذبا لأن ذلك ليس طلاقا بعد طلاقين ولا تتحقق فيه حكمة التأديب على سوء الصنيع وما المتلفظ بالثلاث في طلاقه الأول إلا كغير المتلفظ بها في كون طلقته الأولى لا تصير ثانية وغاية ما اكتسبه مقاله أنه عد في الحمقى أو الكذابين فلا يعاقب على ذلك بالتفريق بينه وبين زوجه وعلى هذا الحكم استمر العمل في حياة رسول الله A وأبي بكر وصدر من خلافة عمر كما ورد في كتب الصحيح : الموطأ وما بعده عن ابن عباس Bه وقد ورد في بعض الآثار رواية حديث ابن عمر حين طلق امرأته في الحيض : أنه طلقها ثلاثا في كلمة وورد حديث ركانة بن عبد يزيد المطلبي أنه طلق امرأته ثلاثا في كلمة واحدة فسأل النبي A فقال له : إنما ملكك الله واحدة فأمره أن يراجعها .
A E