وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أنها لبثت ما شاء الله ثم رجعت فقالت : إنه كان قد مسني فقال لها : كذبت في قولك الأول فلن أصدقك في الآخر فلبثت حتى قبض رسول الله A فأتت أبا بكر Bه فقالت : أأرجع إلى زوجي الأول . فقال : قد عهدت رسول الله A حين قال لك ما قال فلا ترجعي إليه فلما قبض أبو بكر Bه قالت مثله لعمر Bه فقال : إن أتيتني بعد مرتك هذه لأرجمنك فمنعها . فإن قلت فما تقول في النكاح المعقود بشرط التحليل ؟ قلت : ذهب سفيان والأوزاعي وأبو عبيد ومالك وغيرهم إلى أنه غير جائز وهو جائز عند أبي حنيفة مع الكراهة . وعنه أنهما إن أضمرا التحليل ولم يصرحا به فلا كراهة . وعن النبي A : " أنه لعن المحلل والمحلل له " وعن عمر Bه : لا أوتي بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما وعن عثمان Bه : لا نكاح إلا نكاح رغبة غير مدالسة " فإن طلقها " الزوج الثاني . " أن يتراجعا " أن يرجع كل واحد منهما إلى صاحبه بالزواج " إن ظنا " إن كان في ظنهما أنهما يقيمان حقوق الزوجية . ولم يقل : إن علما أنهما يقيمان لأن اليقين مغيب عنهما لا يعلمه إلا الله D . ومن فسر الظن ههنا بالعلم فقد وهم من طريق اللفظ والمعنى لأنك لا تقول : علمت أن يقوم زيد ولكن : علمت أنه يقوم ولأن الإنسان لا يعلم ما في الغد وإنما يظن ظنا .
" وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمت الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون " " فبلغن أجلهن " أي آخر عدتهن وشارفن منتهاها . والأجل يقع على المدة كلها وعلى آخرها يقال لعمر الإنسان : أجل وللموت الذي ينتهي به : أجل وكذلك الغاية والأمد يقول النحويون من لابتداء الغاية وإلى لانتهاء الغاية . وقال : .
كل حي مستكمل مدة العمر ... ومود إذا انتهى أمده .
ويتسع في البلوغ أيضا فيقال : بلغ البلد إذا شارفه وداناه . ويقال : قد وصلت ولم يصل وإنما شارف ولأنه قد علم أن الإمساك بعد تقضي الأجل لا وجه له لأنها بعد تقضيه غير زوجة له و في غير عدة منه فلا سبيل له عليها " فأمسكوهن بمعروف " فإما أن يراجعها من غير طلب ضرار بالمراجعة " أو سرحوهن بمعروف " وإما أن يخليها حتى تنقضي عدتها وتبين من غير ضرار " ولا تمسكوهن ضرارا " كان الرجل يطلق المرأة ويتركها حتى يقرب انقضاء عدتها ثم يراجعها لا عن حاجة ولكن ليطول العدة عليها فهو الإمساك ضرارا " لتعتدوا " لتظلموهن . وقيل : لتلجئوهن إلى الافتداء " فقد ظلم نفسه " بتعريضها لعقاب الله " ولا تتخذوا آيات الله هزوا " أي جدوا في الأخذ بها والعمل بما فيها وارعوها حق رعايتها وإلا فقد اتخذتموها هزوا ولعبا . ويقال لمن يجد في الأمر : إنما أنت لاعب وهازئ . ويقال : كن يهوديا وإلا فلا تلعب بالتوراة . وقيل : كان الرجل يطلق ويعتق ويتزوج ويقول : كنت لاعبا . وعن النبي A : " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : الطلاق والنكاح والرجعة " . " واذكروا نعمت الله عليكم " بالإسلام وبنبوة محمد A " وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة " من القرآن والسنة وذكرها مقابلتها بالشكر والقيام بحقها " يعظكم به " بما أنزل عليكم " فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن " إما أن يخاطب به الأزواج الذين يعضلون نساءهم بعد انقضاء العدة ظلما وقسرا ولحمية الجاهلية لا يتركونهن يتزوجن من شئن من الأزواج . والمعنى : أن ينكحن أزواجهن الذين يرغبن فيهم ويصلحون لهن وإما أن يخاطب به الأولياء في عضلهن أن يرجعن إلى أزواجهن روي :