وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أنها نزلت في معقل بن يسار حين عضل أخته أن ترجع إلى الزوج الأول . وقيل : في جابر بن عبد الله حين عضل بنت عم له . والوجه أن يكون خطابا للناس أي لا يوجد فيما بينكم عضل لأنه إذا وجد بينهم وهم راضون كانوا في حكم العاضلين . والعضل : الحبس والتضييق . ومنه : عضلت الدجاجة إذا نشب بيضها فلم يخرج . وأنشد لابن هرمة : .
وإن قصائدي لك فاصطنعني ... عقائل قد عضلن عن النكاح .
وبلوغ الأجل على الحقيقة . وعن الشافعي C : دل سياق الكلامين عل افتراق البلوغين " إذا تراضوا " إذا تراضى الخطاب والنساء " بالمعروف " بما يحسن في الدين والمروءة من الشرائط وقيل : بمهر المثل . ومن مذهب أبي حنيفة C أنها إذا زوجت نفسها بأقل من مهر مثلها فللأولياء أن يعترضوا . فإن قلت : لمن الخطاب في قوله : " ذلك يوعظ به " ؟ قلت : يجوز أن يكون لرسول الله A ولكل أحد . ونحوه " ذلك خير لكم وأطهر " المجادلة : 12 ، " أزكى لكم وأطهر " من أدناس الآثام وقيل : أزكى وأطهر : أفضل وأطيب " والله يعلم " ما في ذلك من الزكاء والطهر " وأنتم لا تعلمون " ه أو : والله يعلم ما تستصلحون به من الأحكام والشرائع وأنتم تجهلونه .
" والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير " " يرضعن " مثل يتربصن في أنه خبر في معنى الأمر المؤكد " كاملين " توكيد كقوله " تلك عشرة كاملة " البقرة : 196 ، لأنه مما يتسامح فيه فتقول : أقمت عند فلان حولين ولم تستكملهما . وقرأ ابن عباس Bهما : أن يكمل الرضاعة : وقرئ : الرضاة . بكسر الراء . والرضعة . وأن تتم الرضاعة وأن يتم الرضاع برفع الفعل تشبيها ل أن ب ما لتأخيهما في التأويل . فإن قلت : كيف اتصل قوله : " لمن أراد " بما قبله ؟ قلت : هو بيان لمن توجه إليه الحكم كقوله تعالى : " هيت لك " يوسف : 23 ، لك بيان للمهيت به أي هذا الحكم لمن أراد إتمام الرضاع . وعن قتادة : حولين كاملين ثم أنزل الله اليسر والتخفيف فقال : " لمن أراد أن يتم الرضاعة " أراد أنه يجوز النقصان وعن الحسن : ليس ذلك بوقت لا ينقص منه بعد أن لا يكون في الفطام ضرر . وقيل : اللام متعلقة بيرضعن كما تقول : أرضعت فلانة لفلان ولده أي يرضعن حولين لمن أراد أن يتم الرضاعة من الآباء لأن الأب يجب عليه إرضاع الولد دون الأم وعليه أن يتخذ له ظئرا إلا إذا تطوعت الأم بإرضاعه وهي مندوبة إلى ذلك ولا تجبر عليه . ولا يجوز استئجار الأم عند أبي حنيفة C ما دامت زوجة أو معتدة من نكاح . وعند الشافعي يجوز . فإذا انقضت عدتها جاز بالاتفاق . فإن قلت : فما بال الوالدت مأمورات بأن يرضعن أولادهن ؟ قلت : إما أن يكون أمرا على وجه الندب وإما على وجه الوجوب إذا لم يقبل الصبي إلا ثدي أمه أو لم توجد له ظئر أو كان الأب عاجزا عن الاستئجار . وقيل : أراد الوالدت المطلقات . وإيجاب النفقة والكسوة لأجل الرضاع " وعلى المولود له " وعلى الذي يولد له وهو الوالد . و " له " في محل الرفع على الفاعلية نحو " عليهم " في " المغضوب عليهم " الفاتحة : 7 ، فإن قلت لم قيل " المولود " له دون الوالد . قلت : ليعلم أن الوالدات إنما ولدن لهم لأن الأولاد للآباء ولذلك ينسبون إليهم لا إلى الأمهات . وأنشد للمأمون بن الرشيد : .
فإنما أمهات الناس أوعية ... مستودعات وللآباء أبناء