وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أن سائلا سأل رسول الله A : أين الثاثة ؟ فقال E : " أو تسريح بإحسان " وعند أبي حنيفة وأصحابه : الجمع بين التطليقتين والثلاث بدعة والسنة أن لا يوقع عليها إلا واحدة في طهر لم يجامعها فيه لما روي في حديث ابن عمر : أن رسول الله A قال له : " إنما السنة أن تستقبل الطهر استقبالا فتطلقها لكل قرء تطليقة " وعند الشافعي لابأس بإرسال الثلاث .
لحديث العجلاني الذي لاعن امرأته فطلقها ثلاثا بين يدي رسول الله A فلم ينكر عليه . روي : أن جميلة بنت عبد الله بن أبي كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس وكانت تبغضه وهو يحبها . فأتت رسول الله A فقالت : يا رسول الله لا أنا ولا ثابت لا يجمع رأسي ورأسه شيء والله ما أعيب عليه في دين ولا خلق ولكني أكره الكفر في الإسلام ما أطيقه بغضا إني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عدة فإذا هو أشدهم سوادا وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها فنزلت وكان قد أصدقها حديقة فاختلعت منه بها وهو أول خلع كان في الإسلام . فإن قلت : لمن الخطاب في قوله : " ولا يحل لكم أن تأخذوا " ؟ إن قلت للأزواج لم يطابقه قوله " فإن خفتم ألا يقيما حدود الله " وإن قلت للأئمة والحكام فهؤلاء ليسوا بآخذين منهن ولا بمؤتيهن ؟ قلت : يجوز الأمران جميعا : أن يكون أول الخطاب للأزواج وآخره للأئمة والحكام ونحو ذلك غير عزيز في القرآن وغيره وأن يكون الخطاب كله للأئمة والحكام لأنهم الذين يأمرون بالأخذ والإيتاء عند الترافع إليهم فكأنهم الآخذون والمؤتون " مما آتيتموهن " مما أعطيتموهن من الصدقات " إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله " إلا أن يخاف الزوجان ترك إقامة حدود الله فيما يلزمهما من مواجب الزوجية لما يحدث من نشوز المرأة وسوء خلقها " فلا جناح عليهما " فلا جناح على الرجل فيما أخذ ولا عليها فيما أعطت " فيما افتدت به " فيما فدت به نفسها واختلعت به من بذل ما أوتيت من المهر . والخلع بالزيادة على المهر مكروه وهو جائز في الحكم . وروي أن امرأة نشزت على زوجها فرفعت إلى عمر Bه فأباتها في بيت الزبل ثلاث ليال ثم دعاها فقال : كيف وجدت مبيتك ؟ قالت : ما بت منذ كنت عنده أقر لعيني منهن . فقال لزوجها : اخلعها ولو بقرطها . قال قتادة : يعني بمالها كله هذا إذا كان النشوز منها فإن كان منه كره له أن يأخذ منها شيئا . وقرئ إلا أن يخافا على البناء للمفعول وإبدال أن لا يقيما من ألف الضمير وهو من بدل الاشتمال كقولك : خيف زيد تركه إقامة حدود الله . ونحوه " وأسروا النجوى الذين ظلموا " الأنبياء : 3 ، ويعضده قراءة عبد الله إلا أن تخافوا وفي قراءة أبي : إلا أن يظنا . ويجوز أن يكون الخوف بمعنى الظن . يقولون : أخاف أن يكون كذا وأفرق أن يكون يريدون أظن " فإن طلقها " الطلاق المذكور الموصوف بالتكرار في قوله تعالى : " الطلاق مرتان " واستوفى نصابه . أو فإن طلقها مرة ثالثة بعد المرتين " فلا تحل له من بعد " من بعد ذلك التطليق . " حتى تنكح زوجا غيره " حتى تتزوج غيره والنكاح يسند إلى المرأة كما يسند إلى الرجل كما التزوج . ويقال : فلانة ناكح في بني فلان . وقد تعلق من اقتصر على العقد في التحليل بظاهره وهو سعيد ابن المسيب . والذي عليه الجمهور أنه لابد من الإصابة لما روى عروة عن عائشة Bها : أن امرأة رفاعة جاءت إلى النبي A فقالت : إن رفاعة طلقني فبت طلاقي وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني وإنما معه مثل هدبة الثوب وإنه طلقني قبل أن يمسني فقال رسول الله A : أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا حتى تذوقي عسليته ويذوق عسليتك . وروي :