وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قلت : أراد : لما ضاع فيها من عدة نسائك لشهرة القروء عندهم في الاعتداد بهن أي من مدة طويلة كالمدة التي تعتد فيها النساء استطال مدة غيبته عن أهله كل عام لاقتحامه في الحروب والغارات . وأنه تمر على نسائه مدة كمدة العدة ضائعة لا يضاجعن فيها أو أراد من أوقات نسائك فإن القرء والقارئ جاء في معنى الوقت ولم يرد لا حيضا ولا طهرا . فإن قلت : فعلام انتصب " ثلاثة قروء " ؟ قلت : على أنه مفعول به كقولك : المحتكر يتربص الغلاء أي يتربصن مضي ثلاثة قروء أو على أنه ظرف أي : يتربصن مدة ثلاثة قروء فإن قلت : لم جاء المميز على جمع الكثرة دون القلة التي هي الأقراء ؟ قلت : يتسعون في ذلك فيستعملون كل واحد من الجمعين مكان الآخر لاشتراكهما في الجمعية . ألا ترى إلى قوله : " بأنفسهن " وما هي إلا نفوس كثيرة ولعل القروء كانت أكثر استعمالا في جمع قرء من الأقراء فأوثر عليه تنزيلا لقليل الاستعمال منزلة المهمل فيكون مثل قولهم : ثلاثة شسوع . وقرأ الزهري : ثلاثة قرو بغير همزة . " ما خلق الله في أرحامهن " من الولد أو من دم الحيض . وذلك إذا أرادت المرأة فراق زوجها فكتمت حملها لئلا ينتظر بطلاقها أن تضع ولئلا يشفق على الولد فيترك تسريحها أو كتمت حيضها وقالت وهي حائض : قد طهرت استعجالا للطلاق . ويجوز أن يراد اللاتي يبغين إسقاط ما في بطونهن من الأجنة فلا يعترفن به ويجحدنه لذلك فجعل كتمان ما في أرحامهن كناية عن إسقاطه " إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر " تعظيم لفعلهن وأن من آمن بالله وبعاقبه لا يجترئ على مثله من العظائم . والبعولة : جمع بعل والتاء لاحقة لتأنيث الجمع كما في الحزونة والسهولة . ويجوز أن يراد بالبعولة المصدر من قولك : بعل حسن البعولة يعني : وأهل بعولتهن " أحق بردهن " برجعتهن . وفي قراءة أبي : بردتهم " وفي ذلكم " في مدة ذلك التربص . فإن قلت : كيف جعلوا أحق بالرجعة كأن للنساء حقا فيها ؟ قلت : المعنى أن الرجل إن أراد الرجعة وأبتها المرأة وجب إيثار قوله على قولها وكان هو أحق منها لا أن لها حقا في الرجعة " إن أرادوا " بالرجعة " إصلاحا " لما بينهم وبينهن وإحسانا إليهن ولم يريدوا مضارتهن " ولهن مثل الذي عليهن " ويجب لهن من الحق على الرجال مثل الذي يجب لهم عليهن " بالمعروف " بالوجه الذي لا ينكر في الشرع وعادات الناس فلا يكلفنهم ما ليس لهن ولا يكلفونهن ما ليس لهم ولا يعنف أحد الزوجين صاحبه . والمراد بالمماثلة مماثلة الواجب الواجب في كونه حسنة لا في جنس الفعل فلا يجب عليه إذا غسلت ثيابه أو خبزت له أن يفعل نحو ذلك ولكن يقابله بما يليق بالرجال " درجة " زيادة في الحق وفضيلة . قيل : المرأة تنال من اللذة ما ينال الرجل وله الفضيلة بقيامه عليها وإنفاقه في مصالحها .
" الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون " " الطلاق " بمعنى التطليق كالسلام بمعنى التسليم أي التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع والإرسال دفعة واحدة ولم يرد بالمرتين التثنية ولكن التكرير كقوله : " ثم ارجع البصر كرتين " الملك : 4 ، أي كرة بعد كرة لا كرتين اثنتين . ونحو ذلك من التثاني التي يراد بها التكرير قولهم : لبيك وسعديك وحنانيك وهذاذيك ودواليك . وقوله تعالى : " فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " تخيير لهم بعد أن علمهم كيف يطلقون بين أن يمسكوا النساء بحسن العشرة والقيام بمواجبهن وبين أن يسرحوهن السراح الجميل الذي علمهم . وقيل : معناه الطلاق الرجعي مرتان لأنه لا رجعة بعد الثلاث فإمساك بمعروف أي برجعة أو تسريح بإحسان أي بأن لا يراجعها حتى تبين بالعدة أو بأن لا يراجعها مراجعة يريد بها تطويل العدة عليها وضرارها . وقيل : بأن يطلقها الثالثة في الطهر الثالث . وروي :