وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولا يؤذي ولكنه يناشد حتى يخرج فيؤخذ فيقام عليه ماجر فإن قتل أو سرق في الحرم أقيم عليه في الحرم والروايات عنه في ذلك كثيرة وقد تقدم تفصيل الأقوال في المسألة وأما أن يراد به كما ذهب إليه الصادق رضي الله تعالى عنه الأمن في الآخرة من العذاب فقد أخرج عبد بن حميد وغيره عن يحيى بن جعدة أن من دخله كان آمنا من النار وأخرج البيهقي عن إبن عباس قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : من دخل البيت دخل في حسنه وخرج من سيئة مغفورا له وروى من غير طريق عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : من مات في أحد الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة وفي رواية عن إبن عمر قال : من قبر بمكة مسلما بعث آمنا يوم القيامة ويجوز إرادة العموم بأن يفسر بالأمن في الدنيا والآخرة ولعله الظاهر من إطلاق اللفظ .
ولله على الناس حج البيت جملة إبتدائية المبتدأ فيها حج والخبر لله و على الناس متعلق بما تعلق به الخبر أو بمحذوف وقع حالا من المستتر في الجار والمجرور والعامل فيه الإستقرار .
وجوز أن يكون على الناس خبرا و لله متعلق بما تعلق به ولا يجوز أن يكون حالا من المستكن في الناس لأن العامل في الحال حينئذ يكون معنى والحال لا يتقدم على العامل المعنوي عند الجمهور وجوزه إبن مالك إذا كان الحال ظرف أو حرف جر وعامله كذلك بخلاف الظرف وحرف الجر فإنهما لا يتقدمان على عاملهما المعنوي وجوز أن يرتفع الحج بالجار الأول أو الثاني وهو في اللغة مطلق القصد أو كثرته إلى من يعظم والمراد به هنا قصد مخصوص غلب فيه حتى صار حقيقة شرعية وأل في البيت للعهد وقرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص حج بالكسر كعلم وهو لغة نجد من إستطاع إليه سبيلا بدل من الناس بدل البعض من الكل والضمير في البل مقدر أي منهم وقيل : بدل الكل من الكل والمراد من الناس خاص ولا يحتاج إلى ضمير وقيل : خبر لمحذوف أي هم من إستطاع أو الواجب عليه من إستطاع .
وجوز أن يكون منصوبا بإضمار فعل أعني أعني وأن يكون فاعل المصدر وهو مضاف إلى مفعوله أيولله على الناس أن يحج من إستطاع منهم البيت وفيه مناقشة مشهورة و من على هذه الأوجه موصولة .
وجوز أن تكون شرطية والجزاء محذوف يدل عليه ما تقدم أو هو نفسه على الخلاف المقرر بين البصريين والكوفيين ولا بد من ضمير يعود من جملة الشرط على الناس والتقدير من إستطاع منهم إليه سبيلا فلله عليه أن يحج ويترجح هذا بمقابلته بالشرط بعده والضمير المجرور للبيت أو للحج لأنه المحدث عنه وهو متعلق بالسبيل لما فيه من معنى الإفضاء وقدم عليه للإهتمام بشأنه والإستطاعة في الأصل إستدعاء طواعية الفعل وتأتيه والمراد بالإستدعاء الإرادة وهي تقتضي القدرة فأطلقت على القدرة مطلقا أو بسهولة فهي أخص منها وهو المراد هنا وسيأتي تحقيقه قريبا إن شاء الله تعالى والقدرة إما بالبدن أو بالمال أو بهما وإلى الأول ذهب الإمام مالك فيجب الحج عنده على من قدر على المشي والكسب في الطريق وإلى الثاني ذهب الإمام الشافعي ولذا أوجب الإستنابة على الزمن إذا وجد أجرة من ينوب عنه وإلى الثالث ذهب إمامنا الأعظم رضي الله تعالى عنه ويؤيده ما أخرجه البيهقي وغيره عن إبن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال : السبيل أن يصح بدن العبد ويكون له ثمن زاد وراحلة من غير أن يجحف به .
وأستدل الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه بما أخرجه الدارقطني عن جابر بن عبدالله قال : لما نزلت