وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والضمير المجرور عائد على البيت والظرفية مجازية وإلا لما صح عد هذه الآيات والجملة إما مستأنفة جيء بها بيانا وتفسيرا للهدى وإما حال أخرى ولا بأس في ترك الواو في الجملة ألأسمية الحالية على ما أشار إليه عبدالقاهر وغيره وجوز أن تكون حالا من الضمير في العالمين والعامل فيه هدى أو من الضمير في مباركا وهو العامل فيها أو يكون صفة لهدى كما أن العاملين كذلك وقوله تعالى : مقام إبراهيم مبتدأ محذوف الخبر أو خبر محذوف المبتدأ أي منها أو أحدها مقام إبراهيم وأختار الحلبي الأخير وقيل : بدل البعض من الكل وإليه ذهب أبو مسلم وجوز بعضهم أن يكون عطف بيان وصح بيان الجمع بالمفرد بناءا على إشتمال المقام على آيات متعددة لأن أثر القدمين في الصخرة الصماء آية وغوصهما فيها إلى الكعبين آية وإلانة بعض هذا النوع دون بعض آية وإبقاؤه على ممر الزمان آية وحفظه من الأعداء آية أو على أن هذه الآية الواحدة لظهور شأنها وقوة دلالتها على قدرة الله تعالى ونبوة إبراهيم عليه السلام منزلة آيات كثيرة وأيد ذلك بما أخرجه إبن الأنباري عن مجاهد أنه كان يقرأفيه آية بينة بالتوحيد وفيه أن هذا وإن ساغ معنى إلا أنه يرد عليه أن آيات نكرة و مقام إبراهيم معرفة وقد صرح أبو حيان أنه لا يجوز التخالف في عطف البيان بإجماع البصريين والكوفيين ثم إن سبب هذا الأثر في هذا المقام ما ورد في الأثر عن سعيد بن جبير أنه لما أرتفع بنيان الكعبة قام على هذا الحجر ليتمكن من رفع الحجارة فغاصت فيه قدماه وقد تقدم غير ذلك في ذلك أيضا ومن دخله كان آمنا الضمير المنصوب عائد إلى مقام إبراهيم بمعنى الحرم كله على ما قاله إبن عباس لا موضع القدمين فقط ويمكن أن يكون هناك إستخدام وقال الجصاص : أورد الآيات المذكورات في الحرم ثم قال : ومن دخله إلخ فيجب أن يكون المراد جميع الحرم والجملة إما إبتدائية وليست بشرطية وإما شرطية عطف كما قال غير واحد من حيث المعنى على مقام لأنه في المعنى أمن من دخله أي ومنها أو ثانيها أمن من دخله أوفيه آيات مقام إبراهيم وأمن من دخله وعلى هذا لا حاجة إلى ما تكلف في توجيه الجمعية لأن الآيتين نوع من الجملة كالثلاثة والأربعة ويجوز أن يذكر هاتان الآيتان ويطوى ذكر غيرهما دلالة على تكاثر ألآيات ومثل هذا الطي واقع في الأحاديث النبوية والأشعار العربية فالأول كرواية حبب إلى من دنياكم ثلاث الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة على ما هو الشائع وإن صححوا عدم ذكر ثلاث وأما الثاني فمنه قول جرير : كانت حنيفة أثلاثا فثلثهم من العبيد وثلث من مواليها و من إما للعقلاء أولهم ولغيرهم على سبيل التغليب لأنه يأمن فيه الوحش والطير بل والنبات فحينئذ يراد بالأمن ما يصح نسبته إلى الجميع بضرب من التأويل وعلى التقدير الأول يحتمل أن يراد بالأمن الأمن في الدنيا من نحو القتل والقطع وسائر العقوبات فقد أخرج إبن أبي حاتم عن الحسن في الآية أنه قال : كان الرجل في الجاهلية يقتل الرجل ثم يدخل الحرم فيلقاه إبن المقتول أو أبوه فلا يحركه .
وأخرج إبن المنذر عن عمر بن الخطاب أنه قال : لو وجدت فيه قاتل الخطاب ما مسسته حتى يخرج منه .
وأخرج إبن جرير عن إبنه أنه قال : لو وجدت قاتل عمر في الحرم ما هجته وعن إبن عباس لو وجدت قاتل أبي في الحرم لم أتعرض له ومذهبه في ذلك أن من قتل أو سرق في الحل ثم دخل الحرم فإنه لا يجالس ولا يكلم