وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(97)ـ
إذا ظهر الجور وأورثتم الذل؟
قال: فقال لـه جابر: لا بقيت إلى ذلك الزمان ومتى يكون ذلك بأبي أنت وأمي ؟ قال: إذا ظهر الربا، يا يونس وهذا الربا فان لم تشتره رده عليك ؟ قال: قلت: نعم قال: فلا تقربنه، فلا تقربنه(1).
ومن الواضع في هذا الحديث أن مورد البحث هو اشتراط البيع الأول بالثاني مما يعني مجرد عملية تحايل تؤدي بشكل واضح إلى الربا دون أن تترتب آية نتائج أخرى.

معيار التشخيص:

ومن هنا فمن الطبيعي أن نبحث عن معيار لتشخيص الموضوع المحرم المتحايل به عن غيره والمعيار الذي يطرح هنا هو العرف.
والعرف إنّما يرجع إليه في ثلاثة مجالات:
الأول: ما يكتشف منه الحكم الشرعي الفرعي أو حتّى الأصل العام وذلك لو ثبتت هناك سيرة عرفية عامة على أجراء عقد الفضولي مثلاً أو الاستصحاب وكانت هذه السيرة ممتدة إلى عصر المعصوم مما يحقق التقرير والإمضاء لـه بمقتضى عدم صدور الردع المناسب لـه .
الثاني: تشخيص المفاهيم التي أوكلت إليه من قبل الشارع من قبيل معرفة المفاهيم، التالية، وبالتالي مدى انطباقها على مصاديقها:
(الإناء، الصعيد، الفقير، المسكين، الغني، الإسراف، التبذير...).
الثالث: ما يرجع إليه لمعرفة مرادات المتكلمين عندما يستعملون الألفاظ
__________________________________
1 ـ وسائل الشيعة ج 12 ص 371.
ـ ويراجع للتفصيل كتاب البيع ج2 ص 408.