وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(96)ـ
تعاملاً بالمثلين وذلك كما في رواية الحلبي "لا بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم ودينارين إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس به"(1).
ولا يرى أشكالاً في تجويزها في الربا المعاوضي قائلاً:
وأما تجويزها في القسم الأول (المعاوضي) فلا أشكال فيه أصلاً ولا عقدة ولا عويصة لأن المثليات كسائر الأمتعة لها قيمة قد ترتفع وقد تنخفض، واشتراء من الحنطة الجيدة بمنين أو بأمنان من الشعير كاشتراء سائر الأمتعة بقيمتها السوقية، واشتراء دينار أو درهم لـه قيمة سوقية تساوي دينارين من غير صنفه أو درهمين كذلك ليس فيه أشكال ولا عويصة (عرفية) رأساً. بل لعل سر تحريم الشارع المقدس المبادلة فيها إلاّ مثلاً بمثل خارج عن فهم العقلاء، وإنّما هو تعبد، فالحيلة في هذا القسم لا أشكال فيها أما ربا القرض فلم ترد في مجال التخلص منه إلاّ بعض الروايات وهي أما أن تكون ضعيفة من حيث السند والدلالة وأن تكون بصدد اراءة سبيل صحيح يحقق الغرض بتحويل هذا العقد إلى عقود صحيحة أخرى تترتب عليها أحكامها الطبيعية ولا تنتج عنها المفاسد الربوية، والأزمات الخانقة قد لا تترتب على هذه السبل التي طرحت هنا.
وحتى لو افترضنا وجود روايات ما ـ كما يدعى ـ سليمة السند والدلالة فيه بالنظر العرفي المسلم مخالفة لمقتضى الكتاب والسنة القطعية المؤكدة على كونه من الظلم والفساد و إعلان الحرب ضد الله تعالى ولذلك توضع عليها علامات الاستفهام.
هذا وهناك بعض الروايات التي تمنع من التحايل على الربا.
فقد ورد في رواية يونس الشيباني قال:
قلت لأبي عبدالله ـ عليه السلام ـ (الصادق): الرجل يبيع البيع، والبائع يعلم أنّه لا يسوى والمشتري يعلم أنّه لا يسوى إلاّ أنّه يعلم أنّه سيرجع فيه فيشتريه منه قال: فقال: يا يونس، أن رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ قال لجابر بن عبدالله: كيف أنت
__________________________________
1 ـ وسائل الشيعة ـ الباب السادس من أبواب الصرف ـ ح 4.