وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

/صفحة 243 /
وأراضيهم، وقد قسم الحصون والأموال على الفاتحين، وأبقى لنفسه بصفته رئيس الدولة الإسلامية حصنين، أما الأراضي الزراعية والنخيل فقد أبقاها تحت أيدي أهلها مناصفة، أي يكون لهم نصف ما تنتجه الأرض والنخيل، وللنبي صلى الله عليه وسلم باعتباره رئيس الدولة الإسلامية، ومدبر أمورها، النصف الآخر عن طريق خراج المقاسمة.
وبعد تمام فتح خيبر جاء أهل فدك فصالحوا النبي صلى الله عليه وسلم، على أن تكون أرضهم ونخليهم بأعيانها مناصفة بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، فالنصف الذي ملكيتهم فيه مطلقة يملكون الرقبة والمنفعة، والنصف الذي للرسول صلى الله عليه وسلم يكون له، وقد دفعه إليهم مزارعة، بأن يكون له بعض الغلات. ولهم الباقي في نظير العمل الذي يقومون به في فلح الأرض وبذرها، وإصلاح الشجر وسقيه، ويكون حكم هذا النصف حكم أرض خيبر، وإن ما كان يعود إليه من غلات هذا النصف ينفقه على أبناء السبيل واليتامى والمساكين.
6 ـ وباستقصاء عمل النبي صلى الله عليه وسلم يتبين أن حكم الأرض في الملكية كان يختلف في الصلح عنه في حال الحرب، والاستيلاء على أرضهم عنوة، ففي الحال الأولى تبقى أرضهم على ملكهم، ويجوز أن يكون في الصلح أخذ جزء منها لمصالح المسلمين كما حصل في " فدَك" إذ أخذ جزءا منها للمسلمين تنفق غلاته في التكافل الاجتماعي والمرافق العامة.
وفي حال فتح البلاد وأخذ الأرض عنوة كانت تبقى الأرض بأيدي أهلها على أن تكون ملكيتها لبيت المال، وعلى أن تكون غلاتها بالمقاسمة بينهم وبين بيت المال، وذلك على سبيل المزارعة التي تجعل للعامل حظا معلوما شائعا في الزرع أو الثمر، ولبيت المال حظ معلوم، هو كالأجرة في إجارة الأراضي، وإن سماه المتأخرون بعد ذلك بغير هذه التسمية، ومهما تكن التسمية فهو في حكم الإجارة.
وفي حال فتح البلاد صلحاً وملكية الأهلين لأراضيهم يفرض عليهم خراج هو جزية الأرض، وهو مقابل ما يدفعه المسلمون من عشر الزرع والزكوات