وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

/ صفحة 174 /
علل غائية له، فقد يتوقف على شرط غيرها، وقد يمنع من تأثيره مانع، فلا يمكن ـ والحالة هذه ـ استكشاف حكم منها وجوداً أو عدماً، إلا فيما علم بنحو الجزم أن المقصد من قبيل الغاية المنحصرة، وأنا مع إرادة المشرع (سبب كاف) لتشريع الحكم، وهنا لم يعلم أن التأليف ولو من جهة الحاجة إليه كذلك. لجواز أن يكون للمشرع للحكم مقصد آخر لم نطلع عليه، وعدم العلم بالوجود لا ينفي الوجود، فلا وجه لانتفاء الحكم إلا الاستنباط الظني وهو لا يغني عن الحق شيئاً مع أنا قد نحتاج إلى الجهاد وإلى التأليف من أجله، خصوصاً في الظروف العصيبة التي يمني بها المسلمون على مر العصور، (وأما الأحكام البقية) فهي صريحة المخالفة للكتاب، ولا وجه لها لأنها في قبال النص الصريح، فهل يجوز مثل هذا الإجتهاد اقتداء بالخليفة الثاني وبإجتهاده (الحر)، وأما ما قاله في ص148، من أن الإسلام مرن بطبعه يتحمل مثل ذلك، فقد جعل الإجتهاد مصدراً من مصادر الشريعة، وأباح النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) لمعاذ بن جبل أن يجتهد برأيه، فيؤخذ عليه أن فيما قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) لمعاذ عند ما أراد إرساله قاضياً إلى اليمن روايتين:
إحداهما أنه قال له عند ما سأله: بم تحكم? قال: بما في كتاب الله. قال: فإن لم تجد فيه، قال بما في السنة، قال: فإن لم تجد فيها، قال: أجتهد برأيي، فقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسوله لما يحبه الله ورسوله، والأخرى: أنه قال له بعد قوله أجتهد برأيي: لا، أبعث إلى أبعث إليك، فالأولى معارضة بالثانية، فلا حجية بها: مضافاً إلى أننا لو سلمنا الرواية الأولى، فإن مراد معاذ من الإجتهاد الذي أقره عليه النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم)، إنما هو ما كان يصدر به عن الكتاب والسنة استنباطاً بالإجتهاد أو عما يجرع إليهما أو إلى أحدهما، والمراد من قوله (صلى الله عليه وآله وسلّم)، فإن لم تجد في الكتاب أو في السنة يعني صراحة ونصا بلا حاجة إلى إعمال فكر أو مشقة اجتهاد، فليس المراد بالاجتهاد الذي أقره النبي إلا ما يصلح بنظر الشريعة أن يكون حجة على الحكم لا مطلق الإجتهاد ولو كان بقياس ظني أو علية مستنبطة بالظن، كيف والآيات الناهية عن الحكم بغير ما أنزل الله بمرأى