وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

/ صفحة 173 /
نظراء، فإذا أعطوا رغب نظراؤهم، وقوم في نياتهم ضعف، فيعطون لتقوى نياتهم، وقوم بأطراف بلاد الإسلام أولو قوة بمن يليهم من الكفار إذا أعطوا منعوا الكفار من الهجوم على المسلمين، وقوم جاوروا قوماً وجبت عليهم الزكاة إذا أعطوا منها جبوها للإمام بلا حاجة إلى عامل. وإن كان الصحيح أن المؤلفة قلوبهم قسمان: كفار استميلوا بالزكاة للجهاد، ومسلمون في نياتهم ضعف. هذا معنى المؤلفة قلوبهم الذي هو موضوع الحكم، وأما الحكم أعني فرض سهم لهم وجوبه، فبقاؤه وإن كان محل خلاف بين العلماء. ولكنه الحق بقاؤه لإطلاق الآية وظهور الحكم في الإستمرار الزماني، ووقف العمل به عبارة عن نسخة وقطع استمراره، وهو لا يجوز إلا بسند شرعي معتبر، أما ما ذكره من دوران الحكم مدار العلة وجوداً وعدماً، وحيث انتفت العلة وهي الحاجة إلى التأليف لكثرة من دخل في الإسلام فينتفي معلولها، وهو فيؤخذ عليه:
أولاً: أن ظاهر أخذ وصف في موضوع حكم، دخالته نفسه في الحكم وعليته له لا شيء آخر، فظاهر قوله تعالى: (والمؤلفة قلوبهم) أن التأليف علة الحكم لا الحاجة إلى التأليف، ولا هو في ظرف الحاجة فالعلة باقية فيجب بقاء الحكم.
وثانياً: لو سلم ذلك فإن انتفاء العلة ممنوع، إذ المؤلفة قلوبهم غير محصورين بمن يؤلفون الحاجة الجهاد حتى يقال لسنا بحاجة إليهم لكثرة من دخل في الإسلام، بل الحاجة إلى التأليف لتقوية نيات ضعفاء المسلمين وتثبيتهم، إذ لا خير في إسلام بلا يقين، وهم موجودون في كل زمان، فلا وجه لانتفاء الحكم مع وجود علته، ولو أريد انتفاء العلة حتى بالنسبة لضعفاء المسلمين لكثرة من دخل في الإسلام، فإن ذلك من الغرابة بمكان، فإن الخليفة الثاني عند نسخة هذا الحكم لم يكن للإسلام هذه الكثرة المفرطة حتى لا يبالي بمن ثبت ومن لم يثبت، على أنه ليس من الحكمة عدم المبالاة بمثل هؤلاء الضعفاء ممن يريد لو استطاع أن يجمع الناس جميعاً تحت راية الإسلام، ويثبتهم على مبادئه.
وثالثاً: أنه لو حصرنا العلة بالحاجة إلى الجهاد فإنا نمنع انتفاء الحكم: ذلك لأن علل الشرع ومقاصده من قبيل الدخيل في مقتضى الحكم وعلته التامة إذ هي