وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(129)ـ
القسم الأول: تلك المصالح والملاكات التي لا تتغير بتغير الظروف والملابسات إلاّ بالقدر الذي يمكن ضبطه في صيغ تشريعية ثابتة.
والقسم الثاني: تلك المصالح والملاكات المتطورة إلى درجة لا يمكن ضبطها في صيغ تشريعية ثابتة.
أما القسم الأول: فقد باشر فيها الإسلام بجعل الأحكام والقوانين ضمن صيغ تشريعية ثابتة حتّى وان كانت تلك الصيغ التشريعية على نحو قضايا شرطية مثل: (إذا استطاع الإنسان وجب عليه الحج) و(إذا كان واجداً للماء وجب عليه الوضوء) و(إذا لم يكن واجدا للماء وجب عليه التيمم) و(إذا لاقى الطعام النجاسة حرم أكله) و(إذا بلغت الغلاّت حد النصاب وجبت فيها الزكاة) وهكذا. وهناك شروط عامة كشرط القدرة وعدم الضرر والحرج ونحو ذلك، فالأحكام الشرعية التي جعلها الإسلام بصورة مباشرة وان كانت مشتملة على شروط خاصة وعامة قابلة للتطور من حيث الوجود الخارجي لكنها على ما فيها من شروط قد صيغت بصيغ تشريعية ثابتة.
وأما القسم الثاني من المصالح والملاكات وهي التي لا يمكن ضبطها في صيغ تشريعية ثابتة فلم يباشر فيها الإسلام بجعل الأحكام والتشريعات المناسبة لتلك المصالح وإلاّ لزم تغيير الأحكام بين حين وحين وهذا يستدعي تجديد النبوة والرسالة في حين أن الرسالة الإسلاميّة رسالة أبدية خاتمة، وإنّما اتخذ الإسلام في مثل هذه المصالح أسلوبا غير مباشر فأمر فيها بوجوب طاعة ولي الأمر، فكلما أمر به ولي الأمر وفق الظروف والمتطلبات المرحلية في كل زمان اتصف بالشرعية ووجبت طاعته.
والمساحة التي اتبع فيها الإسلام هذا الأسلوب غير المباشر في التشريع نعبر عنه بمنطقة