وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(87)ـ
فهو مدفوع بذكره عشرين درهما في الجبران مع الشاتين فلم لم يذكر في الجبران قدر النقصان من القيمة، وما الداعي لتقديره بعشرين درهماً والشاتين إن كانت الثياب والأمتعة في معناها.
ونسب الإمام السالمي إلى أصحاب هذا الرأي قولهم: فهذا وأمثاله من التخصيصات يدلّ على أن الزكاة لم تترك خالية عن التعبدات كما هو الشأن في الضحايا والهدايا فإنه لا تجزئ القيمة فيهما لأن الشرع أوجب ذلك علينا، والواجب ما لا يسع تركه، ومتى ساغ غيره وسع تركه فلا يكون واجباً.
وأجاب الإمام السالمي عن هذا كله بأن تخصيص الزكاة بأعيان الأموال إنما هو تسهيل على أرباب الأموال لأن كلّ ذي مال يسهل عليه الإخراج من النوع الذي في يده، ثم إن الأمر بالأداء إلى الفقير إيجاب للرزق الموعود بخلاف الهدايا والضحايا فإن المستحق فيه إراقة الدم، وهى لا تعقل، ووجه القربة في المتنازع فيه سدّ خلة المحتاج وهو معقول على أن ذكر الدراهم في الجبران يدل على جواز إعطاء القيمة عن الغير إذ لو لا ذلك لكان الجبران من جنس المال، كما وجب في الخمس من الإبل شاة(1).
وهذا الجواب ينمّ عن ميل الإمام السالمي إلى مذهب القائلين بجواز دفع القيمة، والى هذا جنح الإمام البخاري، وأفرد لذلك باباً في صحيحه وهو "باب العرض في الزكاة" ذكر أوله الأثر الذي رواه طاوس عن معاذ ـ رضي الله عنه ـ انه قال لأهل اليمن إئتوني بعض ثياب خميص أو لبيس الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالمدينة.
قال ابن رشيد: وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم
______________________
1 ـ المرجع السابق ص 210 ـ 211.