وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 682 @ | المعينة . . . الخ ، فمبينة على ما لابن الصلاح وسَبَقه القاضي عياض ، وهو أنه لا | يكاد يظهر في هذه المناولة حصول مزية على الإجازة المجردة الواقعة في كتاب | معين . | | وإذا خلت المناولة ) أي تجردت ( عن الإذن ) أي بأن يناوله الكتاب | ويقول : [ هذا من ] حديثي ، أو من سماعي ، ولا يقول له : أروِ عني ، أو أجزت | لك روايته عني ونحو ذلك ( لم يُعْتَبَرْ ) أي لا تجوز الرواية ( بها عند الجمهور ) | أي من الفقهاء ، والأصوليين . [ 181 - أ ] | | وطائفة من أهل العلم صححوها وأجازوا الرواية بها ، قال ابن الصلاح | هذه إجازة مُخْتَلِّة لا تجوز الرواية بها ، قال : وعابها غير واحد من الفقهاء | والأصوليين على المحدثين الذين أجازوها وسوّغوا الرواية بها . | | ( وجنَحَ ) بفتح جيم ، ونون مخففة ، وحاء مهملة ، أي مال ، وفي نسخة : واحتج | أي استدل ( مَنْ اعتبرها ) أي المناولة المجردة ، ( إلى ) متعلق ب : جَنَحَ على الأصح ، | ومتعلق بمقدر على نسخة : احتج أي استدل في اعتباره إياها حال كونه منتهياً ومائلاً | إلى ( أنّ مناولته إياه ) أي مناولة الشيخ الطالب ( تقوم مقام إرساله ) أي تُنَزَّل منزلة إرساله | ( إليه بالكتاب ) أي كالبخاري أو أصلٍ من الأصول ، أو حديث من الأحاديث ( من بلد إلى بلد ) متعلق ب : إرساله . |