وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 228 @ .
( ( وأما اقتصاره على بعض المتن ، ثم لا يذكر الباقي في موضع آخر ، فإنه لا يقع له ذلك الغالب ، إلا حيث يكون المحذوف موقوفا على الصحابي ؛ وفيه شيء قد يحكم يرفعه ، فيقتصر على الجملة التي يحكم لها بالرفع ، ويحذف الباقي لأنه لا تعلق له بموضوع كتابه ، كما وقع في حديث هزيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : إن أهل الإسلام لا يسيبون ، وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون ، هكذا أورده وهو مختصر من حديث موقوف أوله : جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال : إني أعتقت عبداً لي سائبة فمات ، وترك مالاً ، ولم يدع وارثاً . ) ) فقال عبد الله : ( ( إن أهل الإسلام لا يسيبون ، وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون ، فأنت ولي نعمته ، فلك ميراثه ؛ فإن تأثمت وتحرجت في شيء فنحن نقبله منك ، ونجعله في بيت المال . ) ) فاقتصر البخاري على ما يعطى حكم الرفع من هذا الحديث الموقوف ، وهو قوله : ( ^ إن أهل الإسلام لا يسيبون ) لأنه يستدعى بعمومه النقل عن صاحب الشرع لذلك الحكم ، واختصر الباقي لأنه ليس من موضوع كتابه . وهذا من أخفى المواضع التي وقعت له من هذا الجنس وإذا تقرر ذلك ، اتضح أنه لا يعيد إلا لفائدة ، حتى لو لم تظهر لإعادته فائدة من جهة الإسناد ، ولا من جهة المتن لكان ذلك لإعادته لأجل مغايرة الحكم التي تشتمل عليه ترجمة الثانية موجباً لئلا يعد مكرراً فلا فائدة . كيف وهو لا يخليه مع ذلك من فائدة إسنادية وهي إخراجه للإسناد عن شيخ غير الشيخ الماضي أو غير ذلك والله الموفق . ) ) انتهى كلام الحافظ ابن حجر ، وبه يعلم سر صنيع من حذا حذو الإمام البخاري في مشربه ، جميعه أو بعضهن فتدبر ، فإنه من البدائع .