@ 184 @ الشعراني ، وفضل ( ( يس ) ) وكونها لقضاء الأغراض الدنيوية والأخروية ، لا يتوقف على هذا الحديث فإنه قد وردت به أحاديث أخر . هذا ما فتح الله به . ) ) .
إبراهيم السقاء الشافعي عفى عنه .
قال جامع فتاوى الشيخ عليش رحمه الله : ولما اطلع على هذا الجواب شيخنا أبو يحي ( يعني الشيخ عليشا ) كتب عليه ما نصه : ( ( الحمد لله ، من المعلوم لكل أحد ، أن الأحاديث لا تثبت إلا بالأسانيد ، لا بنحو الكشف وأنوار القلوب ، فما نقله الشعراني عن جماعة سيدي إسمعيل اليمني ، إن كان المراد صحة اللفظ كما فهم المفتي ، توقف الأمر على السند ، وإلا رد القول على قائله كائنا من كان ، ودين الله لا محاباة فيه ، والولاية والكرامات لا دخل لها هنا ، إنما المرجع للحفاظ العارفين بهذا الشأن . والحديث عندهم متفق على أنه لا أصل له . فقد ذكره ملا على قارئ وقال : قال السخاوي : لا أصل له ، وقال في خطبة كتابه إنه لا يذكر الحديث الثابت ، ولا المختلف في وضعه وإن كان المراد صحة معناه ، كما هو اللائق بتحسين الظن بالسادة ، فهذا أمر قريب ، لأن من صح توكله ، وصدق إخلاصه ، إذا دعا إلا له أجابه ، خصوصاً إذ توسل بالقرآن . ويقع مثل هذا في كلام الحفاظ ، فقد قال أبو بكر بن العربي لما تكلم على حديث ( ( سورة المائدة ، نعمت الفائدة ) ) : أنا أقول : سورة المائدة نعمت الفائدة ، لكن اللفظ لم يرد ) ) . انتهى . .
إلا أن هذا غير ما نحن فيه ، فتعقب هذا المفتي على السخاوي بآخر عبارة الشعراني في غير محله ، لأنه مبنى على ما فهم من إراده صحة اللفظ . وقد علمت أنه لا يصح لتوقفه على السند ، ولم يوجد ، إذ لو وجد لعرفه الحفاظ ، وذكروا الحديث في كتبهم . وقوله : ( ( فهذا مما اختلف فيه ) ) فيه ما فيه ؛ ويرده كلام ملا على . وقوله : ( ( ولا يليق الرد على من قرره ) ) كأن مراده المفتي الأول ، وهو لم يرد على من قرر ، إنما رد على من تكلم بلا علم ، وخاض بغير معرفة ، والرد على هذا متعين ، وكأنه لم يفهم ألفاظ من رد عليه ، كما أنه لم يفهم مراد