@ 101 @ | | ( ش ) : أى من صيغ النقل فى السماع : المعنعن ، وهو الرواية بعن ، وهى عند المتقدمين | محمولة عى السماع إن صدرت من معاصر غير مدلس ، واشترط البخارى فى حملها على | السماع : ثبوت لقاء الراوى لمن روى عنه ولو مرة واحدة ، ليحصل الأمن فى باقى | [ معنعنه ] عن كونه من المرسل الخفى . قال شيخنا : [ وهو ظاهر ] انتهى . | | وتوقف بعض الآخذين عنه فى ترجيح ' كتاب البخارى ' بهذا الشرط على كتاب | ' مسلم ' ، وقال : احتمال عدم سماع من لقى جاز فى مروياته [ / 47 ] كاحتمال عدم | سماع من عاصر ولم يثبت لقاؤه ولا عدم لقائه ، فما كان رافعا للاحتمال المذكور فى الأول | فهو كذلك فى الثانى ، قلت : ولا ينازع فى الأرجحية بهذا إلا مكابر ، وأما فى عرف | المتأخرين ، فالعنعنة للإجازة ، ثم إن كانت الإجازة ليست مشافهة بل كتابة كتب بها | الشيخ إلى الطالب على ما سيأتى فى القسم الخامس ، فليس ذلك إفصاحا بالواقع | [ لا نبنا ] التحديث على الأمانة وهذا على سبيل الاستحباب كما أنه لا يجب على | السامع أن يبين : هل كان من لفظ الشيخ أو عرضا ؟ | * * * |