[328] 7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حنان بن سدير قال: كنت عند أبي عبد الله (ع)، فقال له جعفر بن حنان (حيان): ما تقول في العينة في رجل يبايع رجلا، فيقول له: أبايعك (بده دوازده) و (بده يازده) (1) ؟ فقال أبو عبد الله (ع): هذا فاسد، ولكن يقول: أربح عليك في جميع الدارهم كذا وكذا ويساومه عك هذا، فليس به بأس. وقال: أساومه وليس عندي متاع ؟ قال: لا بأس (2). * * * ________________________________________ مسندا بغير ما في الكافي، ولا يوجد فيهما إبراهيم بن هاشم أو من في طبقته، يرويه عن خالد، فإن الاول رواه باسناده عن ظريف بن ناصح عنه والثاني إسناده إليه في المشيخة من الفقيه: ج 4، ص 444 "... عن محمد بن عبد الجبار. عن النضر بن شعيب، عنه ". (1) كلمات فارسية معناها: عشرة باثني عشر، وعشرة بأحد عشر. (2) الكافي: ج 5، ص 204، ك (المعيشة) ب 89، ح 6. هكذا جاء هذا الحديث هنا وفي الطبعة الحجرية: ج 1، ص 387، وكذلك في نسختي " ش " و " ع " ومرآة العقول - الطبعة الحجرية -: ج 3، ص 405، والوسائل: ج 12، ص 386، ك (التجارة) ب 14 من أبواب (أحكام العقود) ح 3، والوافي: مجلد 18، ص 716، ح 18164. ولكن عندي تأمل في كونه ثلاثيا، وذلك، لان الشيخ الكليني كثيرا ما روى في الكافي عن: " محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان... ". فاحتمال سقوط " محمد بن إسماعيل "، من السند لا دافع له. وأما احتمال أن " أحمد بن محمد " هو البزنطي، فغير تام، لان أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، وإن كان يروي عن حنان كما في ج 5، ص 115، ك (المعيشة) ب 34، ح 2، إلا أن محمد بن يحيى العطار شيخ الكليني لا يروي عنه مباشرة (*). ________________________________________