[362] فاعتقه ؟ قال: فقال: اشتره وأعتقه، قلت: فان هو مات وترك مالا، قال: فقال: ميراثه لاهل الزكاة لانه اشترى بسهمهم، وفي حديث آخر بمالهم (1). 10 - ن: باسناد التميمي، عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: من تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجميعن (2). 11 - مع: ابن المتوكل، عن الحميري، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السايبة فقال: الرجل يعتق غلامه ويقول له: اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شئ وليس علي من جريرتك شئ قال: ويشهد شاهدين (3). 12 - سن: ابن فضال، عن هارون بن مسلم، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد مؤمنا يدفع ذلك إليه، فنظر إلى مملوك يباع ممن يزيد فاشتراه بتلك الالف الدرهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه هل يجوز ذلك ؟ قال: نعم لا بأس بذلك، قلت: فانه لما أعتق وصار حرا اتجر واحترف فأصاب مالا كثيرا ثم مات وليس له وارث فمن يرثه إذا لم يكن له وارث ؟ قال: يرثه الفقراء من المؤمنين الذين يستحقون الزكاة لانه إنما اشتري بما لهم (4). 13 - قب: موسى بن عبد الله بن حسن بن حسن ومعتب ومصادف موليا الصادق عليه السلام في خبر أنه لما دخل هشام بن الوليد المدينة أتاه بنو العباس وشكوا من الصادق عليه السلام أنه أخذ تركات ماهر الخصي دوننا، فخطب أبو عبد الله عليه السلام فكان مما قال: إن الله تعالى لما بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وآله كان أبونا أبو طالب المواسي له بنفسه والناصر له، وأبوكم العباس وأبو لهب يكذبانه ويولبان عليه شياطين الكفر، وأبوكم يبغي به الغوائل ويقود إليه القبايل في بدر، وكان في ________________________________________ (1) علل الشرايع ص 372. (2) عيون الاخبار ج 2 ص 63. (3) معاني الاخبار ص 240. (4) المحاسن ص 305. ________________________________________