وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[361] النسب لا يباع ولا يوهب. قال السيد رضي الله عنه: هذه استعارة لانه عليه السلام جعل التحام الولي بوليه التحام النسيب بنسيبه في استحقاق الميراث، وفي كثير من الاحكام وذلك مأخوذ من لحمة الثوب لسداه لانهما يصيران كالشئ الواحد لما بينهما من المداخلة الشديدة والمشابكة الوكيدة، ويقال. لحمة البازى ولحمة النسب ولحمة الثوب واحد، وهي المشابكة والمخالطة إلا أنهم فرقوا بين الؤفظين ليكون ذلك تمييزا للمسميين (1). 5 - ب: ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى في بريرة بشيئين، قضى بها بأن الولاء لمن أعتق، و قضى لها بالتخيير حين اعتقت، الخبر (2). 6 - ل: ابن الوليد، عن الصفار، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إن بريرة كان مواليها الذي باعوها قد اشترطوا على عايشة أن لهم ولاءها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الولاء لمن أعتق الخبر (3). 7 - ما: عن زيد بن أرقم، عن النبي صلى الله عليه وآله لعن الله من تولى إلى غير مواليه (4). 8 - ما: ابن بشران، عن أحمد بن سليمان، عن محمد بن عثمان، عن الحسن ابن جعفر، عن سعيد بن محمد، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الولاء وعن هبته (5). 9 - ع: أبي، عن سعد، عن هارون بن مسلم، عن أيوب بن الحر قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: مملوك يعرف هذا الامر الذي نحن عليه أشتريه من الزكاة ________________________________________ (1) المجازات النبوية ص 172. (2) قرب الاسناد ص 45 بزيادة في آخره. (3) الخصال ج 1 ص 125. (4) أمالى الطوسى ج ص. (5) أمالى الطوسى ج 2 ص 9. ________________________________________