وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[352] لهن فيهما، قلت: الثياب لهن قال: الثياب نصيبهن فيه، قلت: كيف هذا ولهذا الثمن والربع مسمى ؟ قال: لان المرأة ليس لها نسب ترث به، وإما هي دخلت عليهم، وإنما صار هذا هكذا لئلا تتزوج المرأة فيجئ زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحمون هولاء في عقارهم (1). 7 - ن، ع: في علل ابن سنان، عن الرضا عليه السلام أنه كتب إليه: علة المرأة أنها لا ترث من العقار شيئا إلا قيمة الطوب والقصب لان العقار لا يمكن تغييره وقلبه، والمرأة قد يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها، وليس الولد والوالد كذلك، لانه لا يمكن التفصي منهما، والمرأة يمكن الاستبدال بها، فما يجوز أن يجئ ويذهب كان ميراثها فيما يجوز تبديله وتغييره إذا شبهها، وكان الثابت المقيم على حاله، لمن كان مثله في الثبات والمقام (2). 8 - ير: علي بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن سويد، عن أبى أيوب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كنت عنده فدعا بالجامعة فنظر فيها جعفر فإذا هو فيها: المرأة تموت وتترك زوجها ليس لها وارث غيره قال: فله المال كله (3). 9 - ير: محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن الحسين، عن أبي مخلد عن عبد الملك قال: دعا أبو جعفر بكتاب على فجاء به جعفر مثل فخذ الرجل مطوي فإذا فيه: إن النساء ليس لهن من عقار الرجل إذا هو توفي عنها شئ، فقال أبو جعفر عليه السلام: هذا والله خط علي بيده وإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله (4). 10 - سن: ابن معروف، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد الطائي، عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: لم لا تورث المرأة عمن يتمتع بها ؟ ________________________________________ (1) علل الشرائع ص 571. (2) علل الشرايع ص 572 وعيون الاخبار ج 2: 98. (3) بصائر الدرجات ص 39. (4) نفس المصدر ص 44. ________________________________________