وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[351] المرأة زوجها فله النصف والنصف الاخر لقرابة لها إن كانت، فان لم يكن لها قرابة فالنصف يرد على الزوج، وإن تركت مع الزوج ولدا ذكرا كان أم انثى واحدا كان أم أكثر فللزوج الربع، وما بقي فللولد، وإن ترك الزوج امرأة وولدا فللمرأه الثمن وما بقي فللولد (1). 2 - شى: عن سالم الاشل قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: " إن الله أدخل الزوج والمرأة على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من الربع والثمن (2). 3 - شى: عن بكير، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لو أن المرأة تركت زوجها وأباها وأولادا ذكورا وإناثا كان للزوج الربع في كتاب الله وللابوين السدسان وما بقي فللذكر مثل حظ الانثيين (3). 4 - ب: السندي بن محمد، عن العلا بن رزين، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ترث المرأة من الطوب ولا ترث من الرباع شيئا، قال: قلت: كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئا ؟ قال: فقال: ليس لها منهم نسب ترث به، إنما هي دخيل عليهم ترث من الفرع ولا ترث من الاصل لئلا يدخل عليهم داخل بسببها (4). 5 - ب: ابن عيسى، عن البزنطي قال: سألت الرضا عليه السلام عن الميراث في المتعة فقال: كان جعفر عليه السلام يقول: نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث، إن اشترطت الميراث كان وإن لم تشترط لم يكن (5). أقول: قد سبق بعض الاخبار في المتعة. 6 - ع: أبى، عن محمد بن أبى القاسم، عن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم عن أبان، عن ميسر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النساء مالهن من الميراث ؟ فقال: لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب، فأما الارض والعقار فلا ميراث ________________________________________ (1) فقه الرضا: 39. (2 - 3) تفسير العياشي ج 1 ص 226. (4) قرب الاسناد ص 27. (5) قرب الاسناد ص 159. (*) ________________________________________