[139] آخر ولم يصل إليها حتى طلقها تحل للاول ؟ قال: لا حتى يذوق عسيلتها (1). 8 - ين: أحمد بن محمد، عن المثني، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا - عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيتزوجها عبد هل يهدم الطلاق ؟ قال: نعم يقول الله في كتابه " حتى تنكح زوجا غيره " و هو أحد الازواج (2). 9 - ين: القاسم، عن رفاعة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يطلق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ثم تتزوج آخر فطلقها على السنة ثم يتزوجها الاول على كم هي معه ؟ قال: على غير شئ يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق، فإذا طلقها واحدة كانت على ثنتين ؟ (3). 10 - ين: النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته [تطليقة ثم نكحت بعده رجلا غيره ثم طلقها فنكحت زوجها الاول فقال: هي على تطليقة (4). ين: عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته]ثم إنها تزوجت رجلا متعة ثم إنهما افترقا هل يحل لزوجها الاول أن يراجعها ؟ قال: لا حتى تدخل في مثل الذي خرجت منه (5). 11 - ين: ابن أبى عمير، عن حماد، عن عثمان، عن الحلبي، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة حتى مضت عدتها ثم تزوجها رجل غيره ثم إن الرجل مات أو طلقها فراجعها زوجها الاول قال هي عندي على تطليقتين باقيتين " (6). 12 - ين: ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: هي عندي على ثلاث (7). 13 - ين: فضالة والقاسم، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المطلقة تبين ثم تزوج رجلا غيره قال: انهدم الطلاق (8). 14 - ين: ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام ________________________________________ (1 - 8) نفس المصدر: 69.زيدة من الاصل ساقط عن المطبوعة. ________________________________________