[138] اليوم الاخر " (1). 1 - ين: عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقيل له: إنها واحده وافقال: أنت امرأتي فقالت: لا أرجع إليك أبدا فقال: لا يحل لاحد يتزوجها غيره (2). 2 - ين: عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن أبى عبد الله عليه السلام فقال: إياكم وذوات الازواج المطلقات على غير السنة، قال: قلت: فرجل طلق امرأته من هؤلاء ولي بها حاجة فقال: فتلقاه بعد ما طلقها وانقضت عدة صاحبها فتقول طلقت فلانة فإذا قال: نعم فقد صارت تطليقة على طهر فدعها من حين طلقها تلك التطليقة حتى تنقضي عدتها ثم تزوجها فقد صارت تطليقة بائن (3). 3 - ين: ابن أبى عمير، عن حفص بن البختري، عن أبى عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته قال: يفعل به، مثل ما ذكر في الحديث الذي قبله (4). 4 - ين: القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طلقت على غير السنة ما تقول في تزويجها ؟ قال: تزوج ولا تترك (5). 5 - ين: حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا - عبد الله عليه السلام عمن طلق امرأته ثلاثا ثم تمتع منها آخر هل تحل للاول ؟ قال: لا (6). 6 - ين: النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من طلق ثلاثا ولم يراجع حتى تبين فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإذا تزوج زوجا ودخل بها حلت لزوجها الاول (7). 7 - ين: زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل طلق امرأته فتزوجها رجل ________________________________________ (1) سورة الطلاق: 1. (2 - 5) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68. (6 - 7) نفس المصدر ص 69. ________________________________________