[65] أي له من ذلك مالا حظ فيه ولا انتفاع به كما لا ينتفع بالحجر في أكثر الاحوال كأنه يريد أن له من دعواه الخيبة والحرمان كما يقول القائل لغيره أذا أراد هذا المعنى: ليس لك من الامر إلا الحجر والجلمد والتراب والكثكثت أي ليس لك منه إلا مالا محصول له ولا منفعة فيه (1). ومما يؤكد هذا التأويل ما رواه: 14 - عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: الولد للفراش وللعاهر الاثلب، والاثلب التراب المختلط بالحجارة. وهذا الخبر يحقق أن المراد بالحجر ههنا مالا ينتفع به كما قلنا أولا ومما يصدق ذلك قول الشاعر: كلانا يا معاذ نجب ليلى * بفي وفيك من ليلى التراب شركتك في هوى من كان حظي * وحظك من تذكرها العذاب أراد ليس لنا منها إلا ما لا نفع به ولا حظ فيه كالسراب الذي هذه صفته وأما التأويل الاخر الذي يخرج به الكلام عن حيز المجاز إلى حيز الحقيقة فهو أن يكون المراد أنه ليس للعاهر إلا إقامة الحد عليه وهو الرجم بالاحجار فيكون الحجر ههنا اسما للجنس لا للمعود، هذا إذا كان العاهر محصنا، فان كان غير محصن فالمراد بالحجر هيهنا على قول بعضهم الاعناف به والغلظ عليه بتوفية الحد الذي يستحقه من الجلد له، وفي هذا القول تعسف واستكراه، وإن كان داخلا في باب المجاز، لان الغلظة على من يقام الحد عليه إذا كان الحد جلدا لا رجما لا يعبر عنه بالحجر، لان ذلك بعيد عن سنن الفصاحة ودخول في باب الفهاهة، فالاولى الاعتماد على التأويل الاول لانه الاشبه بطرائقهم والاليق بمقاصدهم (2). ________________________________________ (1) المجازات النبوية ص 139 طبع مصر. (2) نفس المصدر ص 140. ________________________________________