[64] سأل المرأة هل اقتضك الشيخ وكانت بكرا ؟ قالت: لا، فقال عثمان: أقيموا الحد عليها، فقاله أمير المؤمنين: إن للمرأة سمين سم للمحيض وسم للبول، فلعل الشيخ كان ينال منها فسال ماؤه في سم المحيض فحملت منه، فاسألوا الرجل عن ذلك فسئل فقال: قد كنت أنزل الماء في قبلها من غير وصول إليها بالاقتضاض فقال أمير المؤمنين: الحمل له والولد ولده وأرى عقوبته في الانكار، فصار عثمان إلى قضائه بذلك (1). 10 - قب: جابر بن عبد الله بن يحيى قال: جاء رجل إلى علي عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين إنى كتب أعزل عن امرأتي وإنها جاءت بولد فقال عليه السلام: وأنا شدك الله هل وطئتها ثم عاودتها قبل أن تبول ؟ قال: نعم، قال: فالولد لك (2). 11 - مجالس الشيخ: أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن أحمد بن رزق الغمشاني، عن يحيى بن العلا قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: ما ترى في رجل تزوج امرأة فمكثت معه سنة ثم غابت عنه ثم تزوجت آخر فمكثت معه سنة ثم غابت عنه، ثم تزوجت آخر ثم إن الثالث أولدها قال: ترجم لان الاول أحصنها، قال: قلت: فما ترى في ولدها ؟ قال: ينسب إلى أبيه، قال: قلت: فان مات الاب يرثه الغلام قال: نعم (3). 12 - كتاب الامامة والتبصرة: عن محمد بن عبد الله، عن محمد بن الحسن بن أزهر عن محمد بن خلف، عن موسى بن إبراهيم، عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن أبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر الحجر. 13 - المجازات النبوية: مثله، وقال السيد: هذا مجاز على أحد التأويلين وهو أن يكون المراد أن العاهر لا شئ له في الولد: فعبر عن ذلك بالحجر ________________________________________ (1) المناقب ج 2 ص 192 والارشاد ص 112 طبع النجف. (2) المناقب ج 2 ص 198. (3) امالي الطوسى ج 2 ص 287. ________________________________________