[59] أهله وحكما من أهلها " ويختار الرجل رجلا والمرأة تختار رجلا فيجتمعان على فرقة أو على صلح فان أرادا إصلاحا فمن غير أن يستأمرا وإن أرادا التفريق بينهما فليس لهما إلا بعد أن يستامرا الزوج والمرأة (1). 8 - شى: إبراهيم بن ميمون، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله: " ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن " قال: الرجل تكون له المرأة فيضربها حتى تفتدي منه، فنهى الله عن ذلك (2). 9 - شى: عن زرارة، عن أبى جعفر عليه السلام قال: إذا نشزت المرأة على الرجل فهي الخلعة فيأخذ منها ما قدر عليه، وإذا نشز الرجل مع نشوز المرأة فهو الشقاق (3). 10 - شى: عن محمد بن مسلم، عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن قول الله تعالى: " فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " قال: للمصلحين أن يفرقا حتى يستأمرا (4). 11 - شى: عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام عن قول الله: " فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " قال: ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة (5). 12 - وفي خبر آخر عن الحلبي عنه عليه السلام: ويشترط عليهما إن شاءا أجمعا وإن شاءا فرقا، فان جمعا فجايزو إن فرقا فجائز (6). 13 - وفي رواية فضالة: فان رضيا وقلداهما الفرقة ففرقا فهو جايز (7). 14 - شى: عن محمد بن سيرين، عن عبيدة قال: أتى علي بن أبي طالب ________________________________________ (1) فقه الرضا ص 32. (2) تفسير العياشي ج 1 ص 229. (3 - 4) نفس المصدر ج 1 ص 240. (5 - 7) تفسير العياشي ج 1 ص 241 وكان الرمز (سر) للسرائر وهو خطأ. ________________________________________