[58] تقبل منهم صلاة (1). 4 - مع: ابن المتوكل، عن محمد العطار، وأحمد ابن إدريس مثله (2). 5 - ما: المفيد، عن الجعابي، عن ابن عقدة، عن محمد بن عبد الله بن الغالب، عن الحسين بن رباح، عن ابن عميرة، عن محمد بن مروان، عن ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام قال: ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة: عبد أبق من مواليه حتى يرجع إليهم فيضع يده في أيديهم، ورجل أم قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط (3). 6 - فس: " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده " فانه حدثني أبي عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للرجل أن يمتنع من جماع المرأة فيضاربها إذا كان لها ولد مرضع ويقول لها: لا أقربك فاني أخاف عليك الحبل فتغيل ولدي، وكذلك المرأة لا يحل لها أن تمتنع على الرجل فتقول: أنا أخاف أن أحبل فاغيل ولدي، فهذه المضارة في الجماع على الرجل والمرأة (4). 7 - ضا: وأما النشوز فقد يكون من الرجل ويكون من المرأة، فأما الذي من الرجل فهو يريد طلاقها فتقول له: أمسكني ولك ما عليك وقد وهبت ليلتي لك ويصطلحان على هذا، فإذا نشزت المرأة كنشوز الرجل فهو الخلع إذا كان من المرأة وحدها فهو أن لا تطيعه وهو ما قال الله تبارك وتعالى: " واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن " فالهجر أن يحول إليها ظهره في المضجع، والضرب بالسواك وشبهه ضربا رفيقا، وأما الشقاق فيكون من الزوج والمرأة جميعا كما قال الله " وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من ________________________________________ (1) الخصال ج 2 ص 107. (2) معاني الاخبار ص 404. (3) امالي الطوسى ج 1 ص 196. (4) تفسير القمى ج 1 ص 76. ________________________________________