وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[38] سنة واحدة (1). 3 - ب: الطيالسي عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سأل سعيد الاعرج السمان أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر فقال: إنا نكبس السمن والزيت نطلب به التجارة فربما مكث السنتين والسنين أعليه، زكاة ؟ قال: فقال: إن كنت تربح فيه أو يجيئ منه رأس ماله، فعليك الزكاة، وإن كنت إنما تربص به لانك لاتجد رأس مالك فليس عليك حتى يصير ذهبا أو فضة [فإذا صار ذهبا أو فضه] فزكه للسنة التي تخرج فيها (2). 4 - ل: القطان، عن ابن زكريا، عن ابن حبيب، عن ابن بهلول، عن ابن معاوية، عن إسماعيل بن مهران قال: سمعت جعفر بن محمد عليه السلام يقول: والله ما كلف الله العباد إلا دون ما يطيقون، إنما كلفهم في اليوم والليلة خمس صلوات وكلفهم في كل ألف درهم خمسة وعشرين درهما، وكلفهم في السنة صيام ثلاثين يوما، وكلفهم حجة واحدة وهم يطيقون أكثر من ذلك (3). 5 - ل: في خبر الاعمش عن الصادق عليه السلام: الزكاة فريضة واجبة على كل مائتي درهم خمسة دراهم، ولا تجب فيما دون ذلك من الفضة، ولا تجب على مال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم ملكه صاحبه، ولا يحل أن تدفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية والمعرفة، وتجب على الذهب الزكاة إذا بلغ عشرين مثقالا فيكون فيه نصف دينار (4). 6 - ن: فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون: الزكاة الفريضة في كل مائتي د رهم خمسة دراهم، ولا يجب فيما دون ذلك شئ (5). 7 - ع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن هاشم، عن ابن مرا ر، عن يونس ________________________________________ (1) قرب الاسناد: 223. (2) قرب الاسناد: 79 وما بين العلامتين ساقط عن الكمبانى. (3) الخصال: ج 2 ص 107. (4) الخصال: ج 2 ص 152. (5) عيون الاخبار: ج 2 ص 123. ________________________________________