وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[37] فليعط خمسة. 17 - الهداية: سئل الصادق عليه السلام عن الزكاة على كم أشياء هي ؟ فقال: على الحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم والذهب والفضة، و عفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك فقال له السائل: فان عندنا حبوبا مثل الارز والسمسم وأشباه ذلك ؟ فقال الصادق عليه السلام: أقول لك: إن رسول الله صلى الله عليه وآله عفا عما سوى ذلك فتسألني. 18 - كتاب زيد النرسى: عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل، يكون له الابل والبقر والغنم أو المتاع فيحول عليه الحول فتموت الابل والبقر ويحترق المتاع فقال: ان كان حال عليه الحول وتهاون في إخراج زكاته فهو ضا من للزكاة وعليه زكاة ذلك، وان كان قبل أن يحول عليه الحول فلا شئ عليه. 3 * (باب) * * (زكاة النقدين وزكاة التجارة) * أقول: قد سبق في باب من تجب عليه الزكاة بعض الاخبار. 1 - ب: علي عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن زكاة الحلي قال: إذن لا يبقى ولا تكون زكاة في أقل من مائتي درهم، والذهب عشرون دينارا فما سوى ذلك فليس عليه زكاة. وسألته عن الرجل يعطي زكاته عن الدراهم دنانير، وعن الدنانير دراهم بالقيمة أيحل ذلك ؟ قال: لا بأس (1). 2 - ب: ابن أبي الخطاب، عن البزنطي قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يكون في يده المتاع قد بار عليه، وليس يعطى به إلا أقل من رأس ماله، عليه زكاة ؟ قال: لا، قلت: فانه مكث عنده عشر سنين ثم باعه كم يزكي سنة ؟ قال: ________________________________________ (1) قرب الاسناد: 135. ________________________________________