وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[378] سبحانه، ولم نقف على روايته، فالاعتماد على المشهور المعتضد بعموم أدلة الوجوب انتهى. ثم المشهور بين الاصحاب أنه إذا اجتمع عيد وجمعة تخير من صلى العيد في حضور الجمعة وعدمه، وقال ابن الجنيد في ظاهر كلامه باختصاص الرخصة بمن كان قاصي المنزل كما هو ظاهر هذه الرواية، واختاره العلامة، وقال أبو الصلاح قد وردت الرواية إذا اجتمع عيد وجمعة أن المكلف مخير في حضور أيهما شاء. والظاهر في المسألة وجوب عقد الصلاتين وحضورهما على من خوطب بذلك وقريب منه كلام ابن البراج وابن زهرة والاول أظهر كما هو أشهر لصحيحة الحلبي (1) ويدل على مذهب ابن الجنيد رواية اسحاق بن عمار (2) عن جعفر عن أبيه أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول: إذا اجتمع عيدان للناس في يوم واحد فانه ينبغي للامام أن يقول للناس في خطبته الاولى إنه قد اجتمع لكم عيدان فأنا اصليهما جميعا فمن كان مكانه قاصيا وأحب أن ينصرف عن الاخر فقد أذنت له، و في السند والدلالة ضعف، والاحوط الحضور لهما جميعا مطلقا وقال في الذكرى: القرب والبعد من الامور الاضافية (3) فيصدق القاصي على من بعد بأدنى بعد، فيدخل الجميع إلا من كان مجاورا للمسجد، وربما صار بعض إلى تفسير القاصي بأهل القرى دون أهل البلد، لانه المتعارف انتهى، وما ذكره أخيرا ليس ببعيد، كما حمله صاحب الكتاب على مثله، وإن كان العرف قد يشهد لبعض أهل البلد أيضا لكن شموله له غير معلوم. وقال في المنتهى: ويستحب أن يعلم الامام الناس في خطبته وقال المحقق ________________________________________ (1) الفقيه ج 1 ص 323. (2) التهذيب ج 1 ص 292. (3) ولعل المراد بالقاصي من جاء من أقصى الفرسخين طلبا للثواب: فيجوز له أن يرجع من قبل النداء، وأما من جاء من دون الفرسخين، فحكم الجمعة فيه باق على محله لان السنة لا تغنى عن الفرض. ________________________________________