وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[377] وأقول: ويحتمل في حقه صلى الله عليه وآله علة اخرى وهي أن لا يكمنوا له في الطريق بعد الاياب، فيحتمل اختصاصه بمثله، والتعميم وهو أظهر كما ذكره - رحمه الله - وقد مر في الخبر التعميم، والتعليل بأنه أرزق. ونقل في المنتهى اتفاق الاصحاب على اشتراط العدد في وجوب العيد كالجمعة، والقول بالخمسة والسبعة كما في الجمعة والاكتفاء بالخمسة هنا أظهر لصحيحة الحلبي (1). وقال في الذكرى: فرق ابن أبي عقيل رحمه الله في العدد بين العيدين والجمعة فذهب إلى أن العيدين يشترط فيه سبعة واكتفى في الجمعة بالخمسة (2) والظاهر أنه رواه لانه قال: لو كان إلى القياس لكانا جميعا سواء، ولكنه تعبد من الخالق ________________________________________ عن ثعلبة، عن زرارة أو محمد الطيار [محمد بن مسلم] خ ل، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطواف أيرمل فيه الرجل ؟ فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله لما أن قدم مكة، و كان بينه وبين المشركين الكتاب الذى قد علمتم، أمر الناس أن يتجلدوا، وقال: أخرجوا أعضادكم، وأخرج رسول الله صلى الله عليه وآله عضديه ثم رمل بالبيت ليريهم أنهم لم يصبهم جهد، فمن أجل ذلك يرمل الناس، وانى لامشى مشيا ؟ وقد كان على بن الحسين يمشى مشيا. وروى في العلل أيضا بهذا الاسناد عن ثعلبة عن يعقوب الاحمر قال: قال أبو عبد الله (ع) كان في غزوة الحديبية وادع رسول الله صلى الله عليه وآله أهل مكة ثلاث سنين (ثلاثة أيام ظ) ثم دخل فقضى نسكه، فمر رسول الله صلى الله عليه وآله بنفر من أصحابه جلوس في فناء الكعبة فقال: هؤلاء قومكم على رؤس الجبال لا يرونكم فيروا فيكم صعفا، فقاموا فشدوا أزرهم وشدوا أيديهم (ارديتهم ظ) على اوساطهم ثم رملوا. (1) الفقيه ج 1 ص 331. (2) قد عرفت في ج 89 ص 777 و 180، أن الخمسة شرط الانعقاد في القرى وغير ذلك من موارد القلة في العدد وأن السبعة شرط الوجوب بمعنى أن السبعة المذكورة في الحديث اشارة إلى بسط يد الامام كما قال على عليه السلام: لا جمعة ولا تشريق الا في مصر جامع. ________________________________________