[99] أي فليصيروا بعد فراغهم من سجودهم مصافين للعدو، واختلف هنا: فعندنا أن الطائفة الاولى إذا رفعت رأسها من السجود وفرغت من الركعة يصلون ركعة اخرى ويتشهدون ويسلمون، والامام قائم في الثانية، وينصرفون إلى ________________________________________ القبلة في جهة العدو، أو خلاف جهتهم، ويستفاد من ذلك أن أمام المصلى يجب أن يكون فارغا لا يمر بين يديه أحد من المارة ولا يقوم بازائه احد، كما مر في ج 83 ص 294. وما يقال ان هذا الصلاة بالكيفية المعهودة انما تقام إذا كانت القبلة في خلاف جهة العدو، حتى يكون الطائفة الراصدة خلف المصلين تواجه الاعداء، واستأنسوا على ذلك أو استدلوا عليه بقوله عزوجل هذا (فليكونوا من ورائكم)، ثم حملوا الاية الكريمة على صلاة ذات الرقاع حيث كانت العدو في خلاف جهة القبلة لذلك، فليس بشئ. وذلك لان ظاهر الاية الكريمة أنها نزلت قبل هذه الوقايع تبين لهم وظيفتهم في السفر وعند موارد الخوف وامكان رفع الخطر موقتا بالتعبية كذلك، ولذلك عمم وقال: (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة) الاية. فحيثما ابتلى المسلمون بالسفر ومخافة العدو: أن يهجموا عليهم، وكان النبي صلى الله عليه وآله أو من يقوم مقامه في جمع شمل المسلمين فيهم وبامكانه أن يفرق المسلمين فرقتين: فرقة تصلى وفرقة ترصدهم وجب اقامة الصلاة كذلك، ولا يشترط في اقامتها غير هذه الشروط المذكورة. على أنك قد عرفت في صدر الباب السابق عند البحث عن الاية الكريمة ان صلاة السفر في مقابلة العدو والخوف من فتنتهم انما تقام على هذه الكيفية ليرتفع بهذه التعبية والرصد خوف فتنتهم بالفعل وموقتا، وهذا انما يكون إذا صادفوا العدو، وقاموا في وجههم لا يدرون مآل الامر أنهم يحاربون أولا، كما كان الامر في صلوات الرسول صلى الله عليه وآله غزوة ذات الرقاع وعسفان وبطن نخل. وأما إذا نشبت الحرب بينهم أو عزم الامر على ذلك بمواجهة القتال فصار خوف ________________________________________