[ 404 ] السنة في الافطار يوم النحر بعد الرجوع الصلاة، وفي الفطر قبل الخروج إلى الصلاة. والتكبير في أيام التشريق بمنى وفي دبر خمس عشر صلاة: من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الرابع، وبالامصار في دبر عشر صلوات: من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الثالث. وتحل الفروج بثلاثة وجوه: نكاح بميراث، ونكاح بلا ميراث، ونكاح بملك اليمين، ولا ولاية لاحد على المرأة إلا لابيها مادامت بكرا، فإذا كانت ثيبا فلا ولاية لاحد عليها، ولايزو جها أبوها ولاغيره إلا بمن ترضى بصداق مفروض، ولا يقع الطلاق إلا على الكتاب والسنة، ولا يمين في طلاق ولافي عتق، ولاطلاق قبل نكاح، ولاعتق قبل ملك، ولا عتق إلا ما اريد به وجه الله عزوجل. والوصية لا يجوز إلا بالثلث، ومن أوصى بأكثر من الثلث رد إلى الثلث، و ينبغي للمسلم أن يوصي لذوي قرابته ممن لا يرث بشئ من ماله قل أم كثر، ومن لم يفعل ذلك فقد ختم عمله بمعصية. سهام المواريث لا تعول على ستة، ولا يرث مع الولد والابوين أحد إلا زوج أو زوجة، والمسلم يرث الكافر ولا يرث الكافر المسلم، وابن الملاعنة لا يرثه أبوه ولا أحد من قبل أبيه، وترثه امه، فإن لم تكن له ام فأخواله وأقرباؤه من قبل امه ومتى أقر الملاعن بالولد بعد الملاعنة الحق به ولده، ولم ترجع إليه امرأته، فإن مات الاب ورثه الابن وإن مات الابن لم يرثه الاب. ومن شرائط دين الامامية اليقين والاخلاص والتوكل والرضا والتسليم و الورع والاجتهاد والزهد والعبادة والصدق والوفإ وأداء الامانة إلى البر والفاجرو لو إلى قاتل الحسين (عليه السلام)، والبر بالوالدين واستعمال المروة والصبر والشجاعة واجتناب المحارم وقطع الطمع عما في أيدي الناس والامر بالمعروف والنهي عن المنكرو الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال على شرائطه، ومواساة الاخوان والمكافات على الصنائع، وشكر المنعم، والثناء على المحسن، والقناعة، وصلة الرحم، وبر الآباء والامهات، وحسن المجاورة، والايثار، ومصاحبة الاخيار، ومجانبة الاشرار، ومعاشرة الناس ________________________________________