وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 403 ] المسلخ، وآخره ذات عرق، (1) وأوله أفضل، فإن رسول الله وقت لاهل العراق العقيق، ووقت لاهل الطائف قرن المنازل، ووقت لاهل اليمن يلملم، ووقت لاهل الشام المهيعة وهي الجحفة، ووقت لاهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة، ولايجوز الاحرام قبل بلوغ الميقات، ولايجوز تأخيره عن الميقات إلا لعلة أو تقية. وفرائض الحج سبعة: الاحرام، والتلبيات الاربع، وهي: (لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك) وغير ذلك من التلبية سنة. وينبغي للملبي أن يكثر من قوله: (لبيك ذا المعارج لبيك) فإنها تلبية النبي (صلى الله عليه وآله)، و الطواف بالبيت فريضة، والركعتان عند مقام إبراهيم (عليه السلام) فريضة، والسعي بين الصفا والمروة فريضة. (2) والوقوف بالمشعر فريضة، وهدي التمتع فريضة، وما سوى ذلك من مناسك الحج سنة، ومن أدرك يوم التروية عند زوال الشمس إلى الليل فقد أدرك المتعة، ومن أدرك يوم النحر مزدلفة وعليه خمسة من الناس فقد أدرك الحج. ولا يجوز في الاضاحي من البدن إلا الثني، وهو الذي تم له خمس سنين ودخل في السادسة، ويجزي في المعز والبقر الثني، وهو الذي تم له سنة ودخل في الثانية، ويجزي من الضأن الجذع لسنة، ولا يجزي في الاضحية ذات عوار، ويجزي البقرة عن خسمة نفر إذا (3) كانوا من أهل بيت، والثور عن واحد، والبدنة عن سبعة والجزور عن عشرة متفرقين، والكتبش عن الرجل وعن أهل بيته، وإذا عزت الاضاحي أجزأت شاة عن سبعين. ويجعل الاضحية (4) ثلاثة أثلاث: ثلث يؤكل، وثلث يهدى، وثلث يتصدق به. ولايجوز صيام أيام التشريق فإنها أيام أكل وشرب وبعال، وجرت ________________________________________ (1) في المصدر وفى نسخة من الكتاب: وأول الاحرام المسلخ، وأوسطه غمرة، وآخره ذات عرق. (2) في المصدر هنا زيادة وهى هكذا: والوقوف بعرفة فريضة. (3) في نسخة: عن سبعة وسبعين إذا. (4) في نسخة: ويجعل الضحية ثلاثة. ________________________________________