وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[77] 11 - قرب الاسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى العيدين وحده والجمعة، هل يجهر فيهما بالقراءة ؟ قال: لا يجهر إلا الامام (1). قال: وسألته عن الرجل يصلي الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه أن يجهر قال: إن شاء جهر، وإن شاء لم يفعل (2). بيان: هذا الخبر صريح في الاستحباب، وحمله الشيخ على التقية، وقال المحقق في المعتبر وهو تحكم من الشيخ - ره - فان بعض الاصحاب لا يرى وجوب الجهر بل يستحبه مؤكدا انتهى، وحمله بعضهم على الجهر العالي وهو بعيد. وروى الصدوق ره في الصحيح (3) عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه، أو أخفى فيما لا ينبغي الاخفات فيه، فقال: أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته، وعليه الاعادة، وإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أولا يدري فلا شئ عليه، وقد تمت صلاته، وهذا مستند الوجوب وفي بعض النسخ نقص بالمهملة فهو أيضا يؤيد الاستحباب، وفي بعضها بالمعجمة فيمكن حمله على تأكد الاستحباب وكذا الامر بالاعادة، والمسألة في غاية الاشكال، ولا يترك الاحتياط فيها. 12 - العلل: عن حمزة بن محمد العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن الحسين بن خالد، عن محمد بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام لاي علة يجهر في صلاة الفجر وصلاة المغرب وصلاة العشاء الاخرة ؟ وسائر الصلوات مثل الظهر والعصر لا يجهر فيها ؟ فقال: لان النبي صلى الله عليه وآله لما أسري ________________________________________ (1) قرب الاسناد ص 98 ط حجر ص 129 ط نجف. (2) قرب الاسناد: 94 ط حجر: 123 ط نجف، ومعنى السؤال أن الرجل إذا صلى بالفرائض التى يجهر فيها بالقراءة هل عليه أن يجهر بغير القراءة من الاذكار أيضا ؟ فقال عليه السلام هو مخير ان شاء جهر وان شاء لم يجهر. (3) الفقيه ج 1 ص 227، وقوله عليه السلام: (ان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدرى فلا شئ عليه) جار في سنن الصلاة كلها. [*] ________________________________________