وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[315] توضيح: اعلم أنه لا خلاف بين أصحابنا في استحباب الجريدتين للميت وقال الشهيد الثاني - رحمه الله - الجريدة العود الذي يجرد عنه الخوص، ولا يسمى جريدا ما دام عليه الخوص، وإنما يسمى سعفا. وقال المفيد وسلار و جماعة: يستحب أن يكون من النخل، فان لم يوجد فمن الخلاف، وإلا فمن السدر، وإلا فمن شجر رطب، وذهب جماعة منهم الشيخ في النهاية والمبسوط و المحقق في الشرايع إلى تقديم السدر على الخلاف، وذهب الصدوق والشيخ في الخلاف والجعفي إلى أنه مع تعذر النخل تؤخذ من شجر رطب، وهو اختيار ابن البراج وابن إدريس، والشهيد في الدروس والبيان ذكر بعد الخلاف قبل الشجر الرطب شجر الرمان، ولا يبعد التخيير بعد النخل بين السدر والخلاف ثم الرمان. ثم اختلفوا في مقدارها فقال أكثر علمائنا منهم الشيخان يكون طولهما قدر عظم الذراع، وقال الصدوق: طول كل واحدة قدر عظم الذراع، قال: وإن كانت قدر الذراع فلا بأس، وإن كانت قدر شبر فلا بأس، وقال ابن أبي عقيل: مقدار كل واحدة أربع أصابع إلى ما فوقها، قال في الذكرى: والكل جائز لثبوت الشرعية مع عدم القاطع على قدر معين، والاظهر التخيير بين الذراع و الشبر وعظم الذراع، لورود الرواية بكل منها. واختلفوا أيضا في محلها فالمشهور بينهم أنه يجعل إحداهما من جانبه الايمن من ترقوته يلصقها بجلده، والاخرى من الايسر بين القميص والازار، ذهب إليه الصدق في المقنع، والشيخان وجمهور المتأخرين، وقال علي بن بابويه و الصدوق في الفقيه كما ذكر هنا، وقال ابن أبي عقيل: واحدة تحت إبطه الايمن وقال الجعفي إحداهما تحت إبطه الايمن والاخرى نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخد، ولعل المشهور أقوى، ومع التعذر للتقية توضع حيث يمكن ولو في القبر، واستحباب الشق كما ذكره بعض الاصحاب غير ثابت، وكذا ________________________________________