[314] ابن إدريس معا، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى رفعه إلى أبي جعفر عليه السلام أنه قال: لا يماكس في أربعة أشياء: في الاضحية والكفن وثمن النسمة والكرى إلى مكة (1). وروى في وصايا النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام مثله كما مر باسناده (2). 11 - مجالس الصدوق: عن جعفر بن علي، عن جده الحسن بن علي، عن جده عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أعد الرجل كفنه كان مأجورا كلما نظر إليه (3). 12 - معاني الاخبار: عن محمد بن الحسن، [عن محمد بن الحسن] الصفار عن إبراهيم بن هاشم، [عن عبد الله بن المغيرة، عن يحيى بن عبادة]، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سمعه أن رجلا مات من الانصار فشهده رسول الله صلى الله عليه وآله وقال خضروه، فما أقل المتخضرين يوم القيامة، قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام وأي شئ التخضير ؟ قال: تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع وتوضع هنا - وأشار بيده إلى ترقوته - تلف مع ثيابه. وقال الصدوق - رحمه الله - جاء هذا الخبر هكذا، والذي يجب استعماله أن يجعل للميت جريدتان من النخل خضراوين رطبتين، طول كل واحدة قدر عظم الذراع، تجعل إحداهما من عند الترقوة تلصق بجلده، وعليه القميص، و الاخرى عند وركه ما بين القميص والازار، فان لم يقدر على جريدة من نخل فلا بأس أن تكون من غيره من بعد أن تكون رطبا (4). ________________________________________ (1) الخصال ج 1 ص 117. (2) رواه في الخصال ج 1 ص 117، وتراه في ج 77 من البحار ص 58 المكرر نقلا عن مكارم الاخلاق. (3) أمالى الصدوق ص 197. (4) معاني الاخبار ص 348. ________________________________________