وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[118] وفي لزوم الكفارة في الاجنبية المشتبهة والمزني بها خلاف، والالحاق لا يخلو من قوة، واختار الصدوق أن في وطي الامة المملوكة ثلاثة أمداد من طعام، واختاره الشيخ أيضا استنادا إلى بعض الروايات، واختلفوا في تكرر الكفارة بتكرر الموجب على أقوال: التكرر مطلقا، عدمه مطلقا، تكررها إن اختلف الزمان كما إذا كان بعضه في أول الحيض، وبعضه في وسطه، أو تخلل التكفير، وهو مختار أكثر المحققين، ولعله أقرب وإن كان الاول أحوط. 40 - السرائر: نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليهم الصلاة والسلام قال: لا تقضي الحايض الصلاة، ولا تسجد إذا سمعت السجدة (1). توضيح: يدل على عدم وجوب السجدة على الحائض إذا سمعت السجدة بناء على اشتراط الطهارة فيه، كما اختاره الشيخ في التهذيب ونقل عليه الاجماع والمشهور عدم الاشتراط، كما يدل عليه الاخبار الصحيحة، وربما يحمل الخبر على السماع الذي لا يكون معه استماع، بناء على ما ذهب إليه بعض الاصحاب من اشتراط الاصغاء في الوجوب، أو على السجدات المستحبة، والاظهر حمله على التقية لان الراوي عامي، ولان المنع مختار أكثر العامة كالشافعي وأبي حنيفة وأحمد، والاظهر الوجوب. 41 - دعائم الاسلام: روينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم أن المرأة إذا حاضت أو نفست حرم عليها أن تصلي وتصوم، وحرم على زوجها وطيها حتى تطهر من الدم، وتغتسل بالماء، أو تتيمم إن لم تجد الماء، فإذا طهرت كذلك قضت الصوم ولم تقض الصلاة، وحلت لزوجها. وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه رخص في مباشرة الحائض وقال: تتزر بازار من دون السرة إلى الركبتين، ولزوجها منها ما فوق الازار. ________________________________________ (1) السرائر: 477. ________________________________________