[96] كل واحد من الايام الثلاثة، وإن لم يستوعبه، ولعل ذلك ظاهر عموم الروايات واعتبر مع ذلك بعض المتأخرين رؤيته في اولى ليلة من الشهر مثلا، وفي آخر يوم من اليوم الثالث، بحيث يكون عند غروبه موجودا، وفي اليوم الوسط أي جزء كان منه، وبعضهم اعتبر الاتصال في الثلاثة بحيث متى وضعت الكرسف تلوث وظاهر الاصحاب أن الليالي معتبرة في الثلاثة، وبه صرح ابن الجنيد ولعله يظهر من الاخبار أيضا. ثم الظاهر من كلام بعض الاصحاب أنه على القول بعدم اشتراط التوالي لو رأت الاول والخامس والعاشر فالثلاثة حيض لا غير، ومقتضاه أن أيام النقاء طهر، وهو مشكل لما مر من الاجماع على أقل الطهر، وأيضا فقد صرح المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى وغيرهما من الاصحاب بأنها لو رأت ثلاثة ثم رأت العاشر كانت الايام الاربعة وما بينها من أيام النقاء حيضا، والحكم فيهما واحد. وقوله " صلت صلاة الليل " يدل على ما ذكره الاصحاب أن المتنفلة تضم صلاة الليل إلى صلاة الغداة، بل لا خلاف بينهم فيه، واعترف أكثر المتأخرين بعدم المستند فيه. قوله عليه السلام " وتعجل العصر " لما كان الظاهر أن التعجيل والتأخير لايقاع كل منهما في وقت الفضيلة، مع الجمع، فالمراد بالتعجيل عدم التأخير عن أول الوقت كما يكون غالبا، لا إيقاعها قبل الوقت وإن كان يحتمله. قوله " وإذا أرادت الحائض بعد " أي بعد انقطاع الدم. وهذا الكلام أورده في الفقيه (1) إلى قوله وهي لا تعلم، وذكر أنه كتبه والده في رسالته إليه. قوله " أو شيئا من الدم " أي مما يحصل من الدم من الرطوبات، ولم تعلم أنه دم، وفي الفقيه (2) إذا رأت الصفرة والنتن، وفي بعض النسخ الشئ وهو أظهر، و ________________________________________ (1) راجع الفقيه ج 1 ص 50. (2) الفقيه ج 1 ص 54. ________________________________________