وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[30] والمبسوط، وإن منعه العلامة، واستشكله المحقق، ولو نوى المندوب كالجمعة دون الواجب كالجنابة فلا يبعد أيضا الاجزاء كما يدل عليه بعض الاخبار، و الاحوط قصد الجميع. تقريب قال الكراجكي - رحمه الله - في كنز الفوائد: ذكر شيخنا المفيد في كتاب الاشراف: رجل اجتمع عليه عشرون غسلا فرض، وسنة، ومستحب أجزأه عن جميعها غسل واحد، هذا رجل احتلم وأجنب نفسه بانزال الماء، وجامع في الفرج وغسل ميتا، ومس آخر بعد برده بالموت قبل تغسيله، ودخل المدينة لزيارة رسول الله صلى الله عليه وآله وأراد زيارة الائمة عليهم السلام هناك، وأدرك فجر يوم العيد. وكان يوم جمعة وأراد قضاء غسل يوم عرفة، وعزم على صلاة الحاجة، وأراد أن يقضي صلاة الكسوف وكان عليه في يومه بعينه صلاة ركعتين بغسل، وأراد التوبة من كبيرة على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله، وأراد صلاة الاستخارة، وحضرت صلاة الاستسقاء، ونظر إلى مصلوب، وقتل وزغة، وقصد إلى المباهلة، وأهرق عليه ماء غالب النجاسة انتهى. أقول: في عد الاخير في الاغسال تمحل، ويظهر منه استحباب قضاء غسل عرفة، ولم نقف له على مستند. 8 - تفسير علي بن ابراهيم: عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن المنقري، عن حماد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في وصف لقمان عليه السلام لم يره أحد من الناس على بول ولا غايط ولا اغتسال لشدة تستره، وعموق نظره وتحفظه في أمره (1). 9 - العيون (2) والعلل: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: ________________________________________ (1) تفسير علي بن ابراهيم ص 506. (2) عيون الاخبار ج 2 ص 82. ________________________________________