وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[29] عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما عليه السلام مثله وزاد في آخره وقال زرارة: حرم اجتمعت في حرمة يجزيك عنها غسل واحد (1). وبهذا الاسناد: عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا حاضت المرءة و هي جنب أجزأها غسل واحد (2). ومنه: من الكتاب المذكور، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابة، قال: غسل الجنابة عليها واجب (3). بيان: يستفاد من تلك الاخبار تداخل الاغسال مطلقا كما هو مختار كثير من المحقيين، ونفاه جماعة مطلقا، وقال بعضهم بالتفصيل. وجملة القول فيه أنه إذا اجتمع على المكلف غسلان فصاعدا، فاما أن يكون الكل واجبا أو يكون الكل مستحبا، أو بعضها واجبا وبعضها مستحبا: فان كان الكل واجبا، فان قصد الجميع في النية فالظاهر إجزاؤه عن الجميع، وإن لم يقصد تعيينا أصلا فالظاهر أيضا إجزاؤه عن الجميع إن تحقق ما يعتبر في صحة النية من القربة وغيرها، إن قلنا باعتبار أمر زائد على القربة، وإن قصد حدثا معينا فان كان الجنابة فالمشهور بين الاصحاب إجزاؤه عن غيره، بل قيل: إنه متفق عليه، وإن كان غيرها ففيه قولان والاقوى أنه كالاول وظاهر القول بعدم التداخل عدم الاجزاء مطلقا ولو كان كلها مستحبا فالظاهر التداخل أيضا، سواء قصد الاسباب بأسرها أم لا. وقال العلامة - رحمه الله - لو نوى بالواحد الجميع فالوجه الاجزاء، والاحوط ذلك. ولو كان بعضها واجبا وبعضها مستحبا، فان نوى الجميع فالظاهر الاجزاء وإن نوى الواجب كالجنابة فالظاهر أيضا الاجزاء كما اختاره الشيخ في الخلاف ________________________________________ (1 - 3) السرائر ص 477. ________________________________________