وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[12] وقال عليه السلام إذا اغتسلت من غسل الميت فتوضأ ثم اغتسل كغسلك من الجنابة، وإن نسيت الغسل فذكرته بعدما صليت فاغتسل وأعد صلاتك (1). بيان: اشتراط البرد في وجوب الغسل مما لا خلاف فيه بين الاصحاب، و أما القطعة ذات العظم فالمشهور بين الاصحاب وجوب الغسل بمسها سواء ابينت من حي أو ميت، ونقل الشيخ إجماع الفرقة عليه، ويظهر من بعض عباراتهم اختصاص الحكم بالمبانة من الميت، ويحكى عن ابن الجنيد القول بوجوبه ما بينه وبين سنة وتوقف فيه المحقق في المعتبر، وأجاب عما استدلوا به من مرسلة أيوب بن نوح (2) بأنها مقطوعة والعمل بها قليل، وقال: دعوى الشيخ الاجماع لم يثبت، وغايته الاستحباب تفصيا من إطراح قول الشيخ والرواية. ويظهر من هذا أن ما ذكره الشيخ لم يكن فتوى مشهورا بين قدماء الاصحاب والاحوط العمل بالمشهور، وهل العظم المجرد بحكم ذات العظم ؟ فيه قولان: أقربهما العدم، بل مع الاتصال أيضا يشكل الحكم بالوجوب. ثم إنه يدل على اشتراط الصلاة بغسل المس كما هو ظاهر بعض الاطلاقات من الاصحاب، وصرح جماعة من المحققين من المتأخرين بعدم المستند، والاحوط رعاية الاشتراط، وإن كان إثبات مثل هذا الحكم بمجرد هذه الرواية لا يخلو من إشكال. 16 - فقه الرضا: قال عليه السلام واغتسل يوم عرفة قبل الزوال (3). وقال عليه السلام: تتوضأ إذا أدخلت القبر الميت، واغتسل إذا غسلت، ولا ________________________________________ (1) المصدر ص 19. (2) رواه في التهذيب عن أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة، فإذا مسه انسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل، فان لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه، راجع التهذيب ج 1 ص 122 ط حجر. (3) فقه الرضا:. ________________________________________