وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[11] الافراد الثلاث بعد الفجر، إن فاته ليلا. بيان: ربما يتوهم أنه اشتبه عليه ما رواه الشيخ في التهذيب (1) عن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في أي الليالي أغتسل في شهر رمضان ؟ قال: في تسع عشرة، وفي إحدى وعشرين، وفي ثلاث وعشرين، والغسل أول الليل، قلت: فان نام بعد الغسل ؟ قال: هو مثل غسل الجمعة، إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك. وهو من مثله بعيد. 14 - قرب الاسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة هل يصلح له أن ينزعها ويطرحها ؟ قال إن كان لا يجد دما فلينزعه وليرم به، وإن كان دمي فلينصرف. قال: وسألته عن الرجل يكون له الثالول أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه ؟ قال: إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعل، وإن فعل نقض من ذلك الصلاة ولا ينقض الوضوء (2). 15 - فقه الرضا: قال عليه السلام: متى مسست ميتا قبل الغسل بحرارته فلا غسل عليك، فان مسست بعدما برد فعليك الغسل، وإن مسست شيئا من جسد من أكله السبع فعليك الغسل، إن كان فيما مسست عظم، وما لم يكن فيه عظم فلا غسل عليك في مسه، وإن مسست ميتة فاغسل يديك، وليس عليك غسل، إنما يجب عليك ذلك في الانسان وحده (3). ________________________________________ (1) التهذيب ج 1 ص 106. (2) هاتان الروايتان مرتا في باب نجاسة الميتة الباب 13 تحت الرقم 2 ص 74 و تكرر الثانية في باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه ص 212 ولا يناسبان الباب، فذكرهما في هذا الباب مقتحم والسهو ناش من طبعة الكمبانى حين جمع بين النسخ المختلفة. (3) فقه الرضا ص 18. ________________________________________